الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
دفن المسلم للكافر ولو كان قريبًا لا يجوز إلا لضرورة، فيجب عندها، إذا لم يجد الكافرَ من يواريه غيرُ المسلم، وُورِي وجوبًا
لا يجوز إلا لضرورة المالكية
دفن المسلم للكافر ولو كان قريبًا لا يجوز إلا لضرورة، فيجب عندها، إذا لم يجد الكافرَ من يواريه غيرُ المسلم، وُورِي وجوبًا
لا يجوز إلا لضرورة الشافعية
دفن المسلم للكافر ولو كان قريبًا لا يجوز إلا لضرورة، فيجب عندها، إذا لم يجد الكافرَ من يواريه غيرُ المسلم، وُورِي وجوبًا
لا يجوز إلا لضرورة الحنابلة
دفن المسلم للكافر ولو كان قريبًا لا يجوز إلا لضرورة، فيجب عندها، إذا لم يجد الكافرَ من يواريه غيرُ المسلم، وُورِي وجوبًا
لا يجوز إلا لضرورة
نص المسألة
دَفْنُ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ ٧ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَدْفِنَ كَافِرًا وَلَوْ قَرِيبًا إِلاَّ لِضَرُورَةٍ، بِأَنْ لاَ يَجِدَ مَنْ يُوَارِيهِ غَيْرَهُ فَيُوَارِيهِ وُجُوبًا.؛ لأَِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أُخْبِرَ بِمَوْتِ أَبِي طَالِبٍ قَال لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: اذْهَبْ فَوَارِهِ (١) وَكَذَلِكَ قَتْلَى بَدْرٍ أُلْقُوا فِي الْقَلِيبِ، أَوْ لأَِنَّهُ يَتَضَرَّرُ بِتَرْكِهِ وَيَتَغَيَّرُ بِبَقَائِهِ. وَلاَ يُسْتَقْبَل بِهِ قِبْلَتَنَا لأَِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا، وَلاَ قِبْلَتَهُمْ؛ لِعَدَمِ اعْتِبَارِهَا، فَلاَ يُقْصَدُ جِهَةٌ مَخْصُوصَةٌ، بَل يَكُونُ دَفْنُهُ مِنْ غَيْرِ مُرَاعَاةِ السُّنَّةِ. وَكَذَلِكَ لاَ يُتْرَكُ مَيِّتٌ مُسْلِمٌ لِوَلِيِّهِ الْكَافِرِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِتَجْهِيزِهِ وَدَفْنِهِ، إِذْ لاَ يُؤْمَنُ عَلَيْهِ مِنْ دَفْنِهِ فِي مَقْبَرَةِ الْكُفَّارِ وَاسْتِقْبَالِهِ قِبْلَتَهُمْ، وَغَيْرِ ذَلِكَ (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «دفن» ج ٢١ ص ١٢
من كتب المذاهب المعتمدة
الحنفية
لا يجوز إلا لضرورة
موضعها في«البحر الرائق» ج ٢ ص ٢٠٥
وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّهُ أَطْلَقَ فِي الْغُسْلِ وَالتَّكْفِينِ وَالدَّفْنِ فَيَنْصَرِفُ إلَى مَا قَدَّمَهُ مِنْ تَجْهِيزِ الْمُسْلِمِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَإِنَّمَا يُغَسَّلُ غُسْلَ الثَّوْبِ النَّجِسِ مِنْ غَيْرِ وُضُوءٍ، وَلَا بُدَاءَةٍ بِالْمَيَامِنِ، وَلَا يَكُونُ الْغُسْلُ طَهَارَةً لَهُ حَتَّى لَوْ حَمَلَهُ إنْسَانٌ وَصَلَّى لَمْ تَجُزْ صَلَاتُهُ وَيُلَفُّ فِي خِرْقَةٍ بِلَا اعْتِبَارِ عَدَدٍ، وَلَا حَنُوطٍ، وَلَا كَافُورٍ وَيُحْفَرُ لَهُ حَفِيرَةٌ مِنْ غَيْرِ مُرَاعَاةِ سُنَّةِ اللَّحْدِ وَلِأَنَّهُ أَطْلَقَ فِي الْكَافِرِ، وَهُوَ مُقَيَّدٌ بِغَيْرِ الْمُرْتَدِّ
المالكية
لا يجوز إلا لضرورة
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لا يجوز إلا لضرورة
موضعها في«حاشية قليوبي» ص ٤٠٩
وَلَا يَجُوزُ دَفْنُ مُسْلِمٍ فِي مَقْبَرَةِ كُفَّارٍ وَلَا عَكْسُهُ، فَيَحْرُمُ إلَّا لِضَرُورَةٍ فَيَجُوزُ وَلَوْ بِجَمْعِ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ فِي قَبْرٍ وَحَيْثُ حَرُمَ وَجَبَ نَقْلُهُ،
الحنابلة
لا يجوز إلا لضرورة
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.