Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

دفن المسلم للكافر

AgreedIn 2 comparative books4 schools

هل يجوز للمسلم أن يدفن كافرًا ولو كان قريبًا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

دفن المسلم للكافر ولو كان قريبًا لا يجوز إلا لضرورة، فيجب عندها، إذا لم يجد الكافرَ من يواريه غيرُ المسلم، وُورِي وجوبًا

لا يجوز إلا لضرورة
Maliki

دفن المسلم للكافر ولو كان قريبًا لا يجوز إلا لضرورة، فيجب عندها، إذا لم يجد الكافرَ من يواريه غيرُ المسلم، وُورِي وجوبًا

لا يجوز إلا لضرورة
Shafi'i

دفن المسلم للكافر ولو كان قريبًا لا يجوز إلا لضرورة، فيجب عندها، إذا لم يجد الكافرَ من يواريه غيرُ المسلم، وُورِي وجوبًا

لا يجوز إلا لضرورة
Hanbali

دفن المسلم للكافر ولو كان قريبًا لا يجوز إلا لضرورة، فيجب عندها، إذا لم يجد الكافرَ من يواريه غيرُ المسلم، وُورِي وجوبًا

لا يجوز إلا لضرورة

The texts

دَفْنُ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ ٧ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَدْفِنَ كَافِرًا وَلَوْ قَرِيبًا إِلاَّ لِضَرُورَةٍ، بِأَنْ لاَ يَجِدَ مَنْ يُوَارِيهِ غَيْرَهُ فَيُوَارِيهِ وُجُوبًا.؛ لأَِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أُخْبِرَ بِمَوْتِ أَبِي طَالِبٍ قَال لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: اذْهَبْ فَوَارِهِ (١) وَكَذَلِكَ قَتْلَى بَدْرٍ أُلْقُوا فِي الْقَلِيبِ، أَوْ لأَِنَّهُ يَتَضَرَّرُ بِتَرْكِهِ وَيَتَغَيَّرُ بِبَقَائِهِ. وَلاَ يُسْتَقْبَل بِهِ قِبْلَتَنَا لأَِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا، وَلاَ قِبْلَتَهُمْ؛ لِعَدَمِ اعْتِبَارِهَا، فَلاَ يُقْصَدُ جِهَةٌ مَخْصُوصَةٌ، بَل يَكُونُ دَفْنُهُ مِنْ غَيْرِ مُرَاعَاةِ السُّنَّةِ. وَكَذَلِكَ لاَ يُتْرَكُ مَيِّتٌ مُسْلِمٌ لِوَلِيِّهِ الْكَافِرِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِتَجْهِيزِهِ وَدَفْنِهِ، إِذْ لاَ يُؤْمَنُ عَلَيْهِ مِنْ دَفْنِهِ فِي مَقْبَرَةِ الْكُفَّارِ وَاسْتِقْبَالِهِ قِبْلَتَهُمْ، وَغَيْرِ ذَلِكَ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «دفن» vol. 21 p. 12

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجوز إلا لضرورة

Its place in«البحر الرائق» vol. 2 p. 205

وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّهُ أَطْلَقَ فِي الْغُسْلِ وَالتَّكْفِينِ وَالدَّفْنِ فَيَنْصَرِفُ إلَى مَا قَدَّمَهُ مِنْ تَجْهِيزِ الْمُسْلِمِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَإِنَّمَا يُغَسَّلُ غُسْلَ الثَّوْبِ النَّجِسِ مِنْ غَيْرِ وُضُوءٍ، وَلَا بُدَاءَةٍ بِالْمَيَامِنِ، وَلَا يَكُونُ الْغُسْلُ طَهَارَةً لَهُ حَتَّى لَوْ حَمَلَهُ إنْسَانٌ وَصَلَّى لَمْ تَجُزْ صَلَاتُهُ وَيُلَفُّ فِي خِرْقَةٍ بِلَا اعْتِبَارِ عَدَدٍ، وَلَا حَنُوطٍ، وَلَا كَافُورٍ وَيُحْفَرُ لَهُ حَفِيرَةٌ مِنْ غَيْرِ مُرَاعَاةِ سُنَّةِ اللَّحْدِ وَلِأَنَّهُ أَطْلَقَ فِي الْكَافِرِ، وَهُوَ مُقَيَّدٌ بِغَيْرِ الْمُرْتَدِّ

Maliki

لا يجوز إلا لضرورة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يجوز إلا لضرورة

Its place in«حاشية قليوبي» p. 409

وَلَا يَجُوزُ دَفْنُ مُسْلِمٍ فِي مَقْبَرَةِ كُفَّارٍ وَلَا عَكْسُهُ، فَيَحْرُمُ إلَّا لِضَرُورَةٍ فَيَجُوزُ وَلَوْ بِجَمْعِ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ فِي قَبْرٍ وَحَيْثُ حَرُمَ وَجَبَ نَقْلُهُ،

Hanbali

لا يجوز إلا لضرورة

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.