فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

من تجب عليه دية الخطأ

متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

على من تجب دية القتل الخطأ وفي كم تؤجل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

دية القتل الخطأ تجب على عاقلة الجاني مؤجلة في ثلاث سنين، لحديث أبي هريرة في قضاء النبي ﷺ بالدية على عاقلة القاتلة، وإجماع الصحابة على التأجيل

على العاقلة، ثلاث سنين
المالكية

دية القتل الخطأ تجب على عاقلة الجاني مؤجلة في ثلاث سنين، لحديث أبي هريرة في قضاء النبي ﷺ بالدية على عاقلة القاتلة، وإجماع الصحابة على التأجيل

على العاقلة، ثلاث سنين
الشافعية

دية القتل الخطأ تجب على عاقلة الجاني مؤجلة في ثلاث سنين، لحديث أبي هريرة في قضاء النبي ﷺ بالدية على عاقلة القاتلة، وإجماع الصحابة على التأجيل

على العاقلة، ثلاث سنين
الحنابلة

دية القتل الخطأ تجب على عاقلة الجاني مؤجلة في ثلاث سنين، لحديث أبي هريرة في قضاء النبي ﷺ بالدية على عاقلة القاتلة، وإجماع الصحابة على التأجيل

على العاقلة، ثلاث سنين

نص المسألة

الأَْوَّل: الْقَتْل الْخَطَأُ ١٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ قِصَاصَ فِي الْقَتْل الْخَطَأِ، وَإِنَّمَا تَجِبُ الدِّيَةُ وَالْكَفَّارَةُ. فَكُل مَنْ قَتَل إِنْسَانًا ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى، مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا، مُسْتَأْمَنًا أَوْ مُهَادَنًا، وَجَبَتِ الدِّيَةُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَنْ قَتَل مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا (١) } وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ (٢) } . وَدِيَةُ الْخَطَأِ تَجِبُ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي مُؤَجَّلَةً فِي ثَلاَثِ سِنِينَ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُْخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَقَضَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا (٣) أَيْ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ. وَدَلِيل تَأْجِيلِهَا كَمَا قَال الْكَاسَانِيُّ: إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَضَى بِذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَلَمْ يُنْقَل أَنَّهُ خَالَفَهُ أَحَدٌ فَيَكُونُ إِجْمَاعًا (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ديات» ج ٢١ ص ٤٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

على العاقلة، ثلاث سنين

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٧ ص ٢٥٦

(وَأَمَّا) بَيَانُ كَيْفِيَّةِ وُجُوبِ الدِّيَةِ فَنَقُولُ: لَا خِلَافَ فِي أَنَّ دِيَةَ الْخَطَأِ تَجِبُ مُؤَجَّلَةً عَلَى الْعَاقِلَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ ﵃ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّ سَيِّدَنَا عُمَرَ ﵁ قَضَى بِذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ ﵃ ، وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ خَالَفَهُ أَحَدٌ فَيَكُونُ إجْمَاعًا.

المالكية

على العاقلة، ثلاث سنين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

على العاقلة، ثلاث سنين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

على العاقلة، ثلاث سنين

موضعها في«الروض المربع» ص ٦٤٩

(و) تكون الدية (في الخطأ) مخفقة، (تجب أخماسا ثمانون من الأربعة المذكورة) أي عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، (وعشرون من ابني مخاض) هذا قول ابن مسعود.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.