Disputed masa’il الديات والقسامة ديات
Each school’s answer In our wordsHanafi
دية القتل الخطأ تجب على عاقلة الجاني مؤجلة في ثلاث سنين ، لحديث أبي هريرة في قضاء النبي ﷺ بالدية على عاقلة القاتلة، وإجماع الصحابة على التأجيل
على العاقلة، ثلاث سنين Maliki
دية القتل الخطأ تجب على عاقلة الجاني مؤجلة في ثلاث سنين ، لحديث أبي هريرة في قضاء النبي ﷺ بالدية على عاقلة القاتلة، وإجماع الصحابة على التأجيل
على العاقلة، ثلاث سنين Shafi'i
دية القتل الخطأ تجب على عاقلة الجاني مؤجلة في ثلاث سنين ، لحديث أبي هريرة في قضاء النبي ﷺ بالدية على عاقلة القاتلة، وإجماع الصحابة على التأجيل
على العاقلة، ثلاث سنين Hanbali
دية القتل الخطأ تجب على عاقلة الجاني مؤجلة في ثلاث سنين ، لحديث أبي هريرة في قضاء النبي ﷺ بالدية على عاقلة القاتلة، وإجماع الصحابة على التأجيل
على العاقلة، ثلاث سنين
الأَْوَّل: الْقَتْل الْخَطَأُ ١٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ قِصَاصَ فِي الْقَتْل الْخَطَأِ، وَإِنَّمَا تَجِبُ الدِّيَةُ وَالْكَفَّارَةُ. فَكُل مَنْ قَتَل إِنْسَانًا ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى، مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا، مُسْتَأْمَنًا أَوْ مُهَادَنًا، وَجَبَتِ الدِّيَةُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَنْ قَتَل مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا (١) } وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ (٢) } . وَدِيَةُ الْخَطَأِ تَجِبُ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي مُؤَجَّلَةً فِي ثَلاَثِ سِنِينَ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُْخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَقَضَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا (٣) أَيْ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ. وَدَلِيل تَأْجِيلِهَا كَمَا قَال الْكَاسَانِيُّ: إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَضَى بِذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَلَمْ يُنْقَل أَنَّهُ خَالَفَهُ أَحَدٌ فَيَكُونُ إِجْمَاعًا (٤) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «ديات» vol. 21 p. 48
From the schools’ own books Light the ruling
Hanafi على العاقلة، ثلاث سنين
Its place in «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 7 p. 256
(وَأَمَّا) بَيَانُ كَيْفِيَّةِ وُجُوبِ الدِّيَةِ فَنَقُولُ: لَا خِلَافَ فِي أَنَّ دِيَةَ الْخَطَأِ تَجِبُ مُؤَجَّلَةً عَلَى الْعَاقِلَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ ﵃ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّ سَيِّدَنَا عُمَرَ ﵁ قَضَى بِذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ ﵃ ، وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ خَالَفَهُ أَحَدٌ فَيَكُونُ إجْمَاعًا.
Maliki على العاقلة، ثلاث سنين
Its place in the school’s books is not linked yet.
Shafi'i على العاقلة، ثلاث سنين
Its place in the school’s books is not linked yet.
Hanbali على العاقلة، ثلاث سنين
Its place in «الروض المربع» p. 649
(و) تكون الدية (في الخطأ) مخفقة، (تجب أخماسا ثمانون من الأربعة المذكورة) أي عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، (وعشرون من ابني مخاض) هذا قول ابن مسعود.
الدية في قتل الخطأ لغير المسلم دخول القاتل مع العاقلة