فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الدية في القتل العمد

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل الدية عقوبة أصلية في القتل العمد، أم لا تجب إلا بالصلح أو بدلًا عن القصاص؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الدية في القتل العمد ليست عقوبة أصلية، وتجب بالصلح، تجب برضا الجاني

بالصلح فقط
المالكية

الدية في القتل العمد ليست عقوبة أصلية، وتجب بالصلح، تجب برضا الجاني

بالصلح فقط
الشافعية

الدية في القتل العمد بدل عن القصاص، وفي قول عقوبة أصلية، المعتمد: تجب بدلًا عن القصاص ولو بغير رضا الجاني، فإذا سقط القصاص وجبت

بدل (وقول: أصلية)
الحنابلة

الدية في القتل العمد عقوبة أصلية بجانب القصاص، الواجب القود أو الدية، ويخيّر الولي ولو لم يرض الجاني

عقوبة أصلية

نص المسألة

الثَّالِثُ: الْقَتْل الْعَمْدُ: ١٧ - الأَْصْل أَنَّ الْقَتْل الْعَمْدَ مُوجِبٌ لِلْقِصَاصِ بِدَلِيل قَوْله تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُْنْثَى بِالأُْنْثَى. . .} الآْيَةَ (٢) . فَمَنْ قَتَل شَخْصًا عَمْدًا عُدْوَانًا يُقْتَل قِصَاصًا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ. وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الدِّيَةَ لَيْسَتْ عُقُوبَةً أَصْلِيَّةً لِلْقَتْل الْعَمْدِ، وَإِنَّمَا تَجِبُ بِالصُّلْحِ (بِرِضَا الْجَانِي) ، كَمَا هُوَ رَأْيُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ أَوْ بَدَلاً عَنِ الْقِصَاصِ، وَلَوْ بِغَيْرِ رِضَا الْجَانِي، كَمَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. فَإِذَا سَقَطَ الْقِصَاصُ لِسَبَبٍ مَا وَجَبَتِ الدِّيَةُ عِنْدَهُمْ. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: إِلَى أَنَّ الدِّيَةَ عُقُوبَةٌ أَصْلِيَّةٌ بِجَانِبِ الْقِصَاصِ فِي الْقَتْل الْعَمْدِ. فَالْوَاجِبُ عِنْدَهُمْ فِي الْقَتْل الْعَمْدِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ: الْقَوَدُ أَوِ الدِّيَةُ، وَيُخَيَّرُ الْوَلِيُّ بَيْنَهُمَا وَلَوْ لَمْ يَرْضَ الْجَانِي (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ديات» ج ٢١ ص ٥١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بالصلح فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

بالصلح فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

بدل (وقول: أصلية)

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

عقوبة أصلية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «قتل عمد»

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.