فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

العفو عن القصاص مجانًا

متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل العفو عن القصاص مجانًا بلا دية أفضل؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

العفو عن القصاص مجانًا أفضل

أفضل
المالكية

العفو عن القصاص مجانًا أفضل

أفضل
الشافعية

العفو عن القصاص مجانًا أفضل

أفضل
الحنابلة

العفو عن القصاص مجانًا أفضل

أفضل

نص المسألة

أ - الْعَفْوُ عَنِ الْقِصَاصِ: ١٩ - رَغَّبَ الشَّارِعُ فِي الْعَفْوِ عَنِ الْقِصَاصِ فَقَال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى (١) } ثُمَّ قَال: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ (٢) } ، وَفِي الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَلاَ عَفَا رَجُلٌ عَنْ مَظْلِمَةٍ إِلاَّ زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا (٣) . وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِنْ عَفَا عَنِ الْقِصَاصِ مَجَّانًا فَهُوَ أَفْضَل. وَتَجِبُ الدِّيَةُ فِي الْعَفْوِ عَنِ الْقِصَاصِ فِي الْحَالاَتِ التَّالِيَةِ: ١ - عَفْوِ جَمِيعِ أَوْلِيَاءِ الْقَتِيل:

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ديات» ج ٢١ ص ٥٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

أفضل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

أفضل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

أفضل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

أفضل

موضعها في«الروض المربع» ص ٦٤٠

(وعفوه) أي عفو ولي القصاص (مجانا) أي من غير أن يأخذ شيئا أفضل لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} ولحديث أبي هريرة مرفوعا «ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا» رواه أحمد ومسلم والترمذي، ثم لا تعزير على جان

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.