فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

موت الجاني وسقوط القصاص

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجب الدية في تركة القاتل عمدًا إذا مات أو قُتل فسقط القصاص بفوات محله؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الدية في تركة القاتل عمدًا إذا مات أو قُتل لا تجب، ويسقط القصاص، الواجب في العمد القصاص عينًا، فلا يأخذ الولي الدية بغير رضا القاتل.

لا تجب
المالكية

الدية في تركة القاتل عمدًا إذا مات أو قُتل لا تجب، ويسقط القصاص، الواجب في العمد القصاص عينًا، فلا يأخذ الولي الدية بغير رضا القاتل.

لا تجب
الشافعية

الدية في تركة القاتل عمدًا إذا مات أو قُتل تجب على القولين جميعًا، المعتمد أن الموجب القود عينًا، والدية بدل عند سقوطه؛ وفي قول: أحدهما مبهمًا.

تجب
الحنابلة

الدية في تركة القاتل عمدًا إذا مات أو قُتل تجب في تركته، الواجب أحد شيئين: القود أو الدية، والولي مخيّر بينهما ولو لم يرض الجاني.

تجب

نص المسألة

ب - مَوْتُ الْجَانِي (فَوَاتُ مَحَل الْقِصَاصِ) : ٢٢ - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّ الْقَاتِل إِذَا مَاتَ أَوْ قُتِل سَقَطَ الْقِصَاصُ بِفَوَاتِ مَحَلِّهِ وَلاَ تَجِبُ الدِّيَةُ؛ لأَِنَّ الْقِصَاصَ فِي الْعَمْدِ هُوَ الْوَاجِبُ عَيْنًا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى (٢) } . الآْيَةَ، حَتَّى لاَ يَمْلِكُ الْوَلِيُّ أَنْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ مِنَ الْقَاتِل بِغَيْرِ رِضَاهُ. وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنْ مَاتَ الْقَاتِل أَوْ قُتِل وَجَبَتِ الدِّيَةُ فِي تَرِكَتِهِ؛ لأَِنَّ الْوَاجِبَ بِقَتْل الْعَمْدِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ: الْقَوَدُ أَوِ الدِّيَةُ، وَيُخَيَّرُ الْوَلِيُّ بَيْنَهُمَا، وَلَوْ لَمْ يَرْضَ الْجَانِي. فَإِذَا تَعَذَّرَ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ بِمَوْتِ الْجَانِي بَقِيَ حَقُّهُ فِي اسْتِيفَاءِ الدِّيَةِ. وَلِلشَّافِعِيَّةِ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلاَنِ: الأَْوَّل وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ: أَنَّ مُوجِبَ الْقَتْل الْعَمْدِ الْقَوَدُ عَيْنًا، وَهَذَا مُتَّفِقٌ مَعَ قَوْل الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، إِلاَّ أَنَّهُمْ قَالُوا: إِنَّ الدِّيَةَ بَدَلٌ عِنْدَ سُقُوطِ الْقِصَاصِ بِعَفْوٍ أَوْ غَيْرِهِ كَمَوْتِ الْجَانِي، فَتَجِبُ الدِّيَةُ بِغَيْرِ رِضَا الْجَانِي. وَفِي قَوْلٍ آخَرَ: مُوجِبُ الْعَمْدِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ (الْقَوَدُ أَوِ الدِّيَةُ) مُبْهَمًا لاَ بِعَيْنِهِ، وَعَلَى كِلاَ الْقَوْلَيْنِ تَجِبُ الدِّيَةُ عِنْدَ سُقُوطِ الْقِصَاصِ بِمَوْتِ الْجَانِي عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ديات» ج ٢١ ص ٥٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.