Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

موت الجاني وسقوط القصاص

In 1 comparative book4 schools

هل تجب الدية في تركة القاتل عمدًا إذا مات أو قُتل فسقط القصاص بفوات محله؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الدية في تركة القاتل عمدًا إذا مات أو قُتل لا تجب، ويسقط القصاص، الواجب في العمد القصاص عينًا، فلا يأخذ الولي الدية بغير رضا القاتل.

لا تجب
Maliki

الدية في تركة القاتل عمدًا إذا مات أو قُتل لا تجب، ويسقط القصاص، الواجب في العمد القصاص عينًا، فلا يأخذ الولي الدية بغير رضا القاتل.

لا تجب
Shafi'i

الدية في تركة القاتل عمدًا إذا مات أو قُتل تجب على القولين جميعًا، المعتمد أن الموجب القود عينًا، والدية بدل عند سقوطه؛ وفي قول: أحدهما مبهمًا.

تجب
Hanbali

الدية في تركة القاتل عمدًا إذا مات أو قُتل تجب في تركته، الواجب أحد شيئين: القود أو الدية، والولي مخيّر بينهما ولو لم يرض الجاني.

تجب

The texts

ب - مَوْتُ الْجَانِي (فَوَاتُ مَحَل الْقِصَاصِ) : ٢٢ - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّ الْقَاتِل إِذَا مَاتَ أَوْ قُتِل سَقَطَ الْقِصَاصُ بِفَوَاتِ مَحَلِّهِ وَلاَ تَجِبُ الدِّيَةُ؛ لأَِنَّ الْقِصَاصَ فِي الْعَمْدِ هُوَ الْوَاجِبُ عَيْنًا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى (٢) } . الآْيَةَ، حَتَّى لاَ يَمْلِكُ الْوَلِيُّ أَنْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ مِنَ الْقَاتِل بِغَيْرِ رِضَاهُ. وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنْ مَاتَ الْقَاتِل أَوْ قُتِل وَجَبَتِ الدِّيَةُ فِي تَرِكَتِهِ؛ لأَِنَّ الْوَاجِبَ بِقَتْل الْعَمْدِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ: الْقَوَدُ أَوِ الدِّيَةُ، وَيُخَيَّرُ الْوَلِيُّ بَيْنَهُمَا، وَلَوْ لَمْ يَرْضَ الْجَانِي. فَإِذَا تَعَذَّرَ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ بِمَوْتِ الْجَانِي بَقِيَ حَقُّهُ فِي اسْتِيفَاءِ الدِّيَةِ. وَلِلشَّافِعِيَّةِ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلاَنِ: الأَْوَّل وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ: أَنَّ مُوجِبَ الْقَتْل الْعَمْدِ الْقَوَدُ عَيْنًا، وَهَذَا مُتَّفِقٌ مَعَ قَوْل الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، إِلاَّ أَنَّهُمْ قَالُوا: إِنَّ الدِّيَةَ بَدَلٌ عِنْدَ سُقُوطِ الْقِصَاصِ بِعَفْوٍ أَوْ غَيْرِهِ كَمَوْتِ الْجَانِي، فَتَجِبُ الدِّيَةُ بِغَيْرِ رِضَا الْجَانِي. وَفِي قَوْلٍ آخَرَ: مُوجِبُ الْعَمْدِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ (الْقَوَدُ أَوِ الدِّيَةُ) مُبْهَمًا لاَ بِعَيْنِهِ، وَعَلَى كِلاَ الْقَوْلَيْنِ تَجِبُ الدِّيَةُ عِنْدَ سُقُوطِ الْقِصَاصِ بِمَوْتِ الْجَانِي عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «ديات» vol. 21 p. 54

From the schools’ own books

Hanafi

لا تجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا تجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

تجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

تجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.