فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مقدار الدية من البقر والغنم والحلل

متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يختلف الفقهاء في مقدار الدية من البقر والغنم والحلل عند من يقول بها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

مقدار الدية من البقر والغنم والحلل عند القائلين بها لا خلاف فيه، عند من يقول بها

لا خلاف
المالكية

مقدار الدية من البقر والغنم والحلل عند القائلين بها لا خلاف فيه، عند من يقول بها

لا خلاف
الشافعية

مقدار الدية من البقر والغنم والحلل عند القائلين بها لا خلاف فيه، عند من يقول بها

لا خلاف
الحنابلة

مقدار الدية من البقر والغنم والحلل عند القائلين بها لا خلاف فيه، عند من يقول بها

لا خلاف

نص المسألة

أ - دِيَةُ الذَّكَرِ الْحُرِّ: ٢٩ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ دِيَةَ الذَّكَرِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ هِيَ مِائَةٌ مِنَ الإِْبِل أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهَا عَلَى مَا سَبَقَ تَفْصِيلُهُ. كَمَا أَنَّهُ لاَ خِلاَفَ فِي مِقْدَارِ الدِّيَةِ مِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالْحُلَل عِنْدَ مَنْ يَقُول بِهَا (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ديات» ج ٢١ ص ٥٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا خلاف

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٧ ص ٢٥٣

(وَأَمَّا) بَيَانُ مَا تَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ فَقَدْ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيهِ، قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵀ : الَّذِي تَجِبُ مِنْهُ الدِّيَةَ وَتُقْضَى مِنْهُ ثَلَاثَةُ أَجْنَاسٍ: الْإِبِلُ وَالذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ، وَعِنْدَهُمَا سِتَّةُ أَجْنَاسٍ: الْإِبِلُ وَالذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ وَالْحُلَلُ، وَاحْتَجَّا بِقَضِيَّةِ سَيِّدِنَا عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُ قَضَى بِالدِّيَةِ مِنْ هَذِهِ الْأَجْنَاس

المالكية

لا خلاف

موضعها في«المدونة» ج ٤ ص ٥٦٦

ُ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الْبَقَرَ وَالْغَنَمَ وَالْخَيْلَ، هَلْ تُؤْخَذُ فِي الدِّيَةِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟

الشافعية

لا خلاف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا خلاف

موضعها في«الإنصاف» ج ٢٥ ص ٣٦٧

بابُ مَقادِير دِيَاتِ النَّفْسِ دِيَةُ الحُرِّ المُسْلِمِ مائةٌ مِنَ الإِبِلِ، أو مِائتَا بَقرَةٍ، أو أَلْفَا شاةٍ، أو أَلْف مِثْقَالٍ، أو اثْنا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَم. فهذه الخَمْسُ أُصُولٌ فى الدِّيَةِ، اذَا أَحْضَرَ مَن عليه الدِّيَةُ شيئًا منها، لَزِمَه قَبُولُه. هذا المذهبُ. قال القاضى: لا يخْتَلِفُ المذهبُ أنَّ أُصولَ الدِّيَةِ هذه الخَمْسُ. قال ابنُ مُنَجَّى فى «شَرْحِه»: هذه الرِّوايةُ هى الصَّحيحَةُ مِنَ المذهبِ. قال النَّاظِمُ: هذا المَشْهورُ مِن نصِّ أحمدَ. وصحَّحه فى «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ».

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.