Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مقدار الدية من البقر والغنم والحلل

AgreedIn 2 comparative books4 schools

هل يختلف الفقهاء في مقدار الدية من البقر والغنم والحلل عند من يقول بها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

مقدار الدية من البقر والغنم والحلل عند القائلين بها لا خلاف فيه، عند من يقول بها

لا خلاف
Maliki

مقدار الدية من البقر والغنم والحلل عند القائلين بها لا خلاف فيه، عند من يقول بها

لا خلاف
Shafi'i

مقدار الدية من البقر والغنم والحلل عند القائلين بها لا خلاف فيه، عند من يقول بها

لا خلاف
Hanbali

مقدار الدية من البقر والغنم والحلل عند القائلين بها لا خلاف فيه، عند من يقول بها

لا خلاف

The texts

أ - دِيَةُ الذَّكَرِ الْحُرِّ: ٢٩ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ دِيَةَ الذَّكَرِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ هِيَ مِائَةٌ مِنَ الإِْبِل أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهَا عَلَى مَا سَبَقَ تَفْصِيلُهُ. كَمَا أَنَّهُ لاَ خِلاَفَ فِي مِقْدَارِ الدِّيَةِ مِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالْحُلَل عِنْدَ مَنْ يَقُول بِهَا (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «ديات» vol. 21 p. 59

From the schools’ own books

Hanafi

لا خلاف

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 7 p. 253

(وَأَمَّا) بَيَانُ مَا تَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ فَقَدْ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيهِ، قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵀ : الَّذِي تَجِبُ مِنْهُ الدِّيَةَ وَتُقْضَى مِنْهُ ثَلَاثَةُ أَجْنَاسٍ: الْإِبِلُ وَالذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ، وَعِنْدَهُمَا سِتَّةُ أَجْنَاسٍ: الْإِبِلُ وَالذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ وَالْحُلَلُ، وَاحْتَجَّا بِقَضِيَّةِ سَيِّدِنَا عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُ قَضَى بِالدِّيَةِ مِنْ هَذِهِ الْأَجْنَاس

Maliki

لا خلاف

Its place in«المدونة» vol. 4 p. 566

ُ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الْبَقَرَ وَالْغَنَمَ وَالْخَيْلَ، هَلْ تُؤْخَذُ فِي الدِّيَةِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟

Shafi'i

لا خلاف

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا خلاف

Its place in«الإنصاف» vol. 25 p. 367

بابُ مَقادِير دِيَاتِ النَّفْسِ دِيَةُ الحُرِّ المُسْلِمِ مائةٌ مِنَ الإِبِلِ، أو مِائتَا بَقرَةٍ، أو أَلْفَا شاةٍ، أو أَلْف مِثْقَالٍ، أو اثْنا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَم. فهذه الخَمْسُ أُصُولٌ فى الدِّيَةِ، اذَا أَحْضَرَ مَن عليه الدِّيَةُ شيئًا منها، لَزِمَه قَبُولُه. هذا المذهبُ. قال القاضى: لا يخْتَلِفُ المذهبُ أنَّ أُصولَ الدِّيَةِ هذه الخَمْسُ. قال ابنُ مُنَجَّى فى «شَرْحِه»: هذه الرِّوايةُ هى الصَّحيحَةُ مِنَ المذهبِ. قال النَّاظِمُ: هذا المَشْهورُ مِن نصِّ أحمدَ. وصحَّحه فى «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ».

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.