فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أخذ الآل من صدقة التطوع

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز لآل البيت أخذ صدقة التطوع؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

أخذ آل البيت من صدقة التطوع قولان: الجواز مطلقًا، والمنع مطلقًا، الجواز لأنها ليست من أوساخ الناس؛ والمنع لعموم النصوص الناهية عن أخذ الصدقة

قولان
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

أخذ آل البيت من صدقة التطوع قولان: الجواز مطلقًا، والمنع مطلقًا، الجواز لأنها ليست من أوساخ الناس؛ والمنع لعموم النصوص الناهية عن أخذ الصدقة

قولان
الحنابلة

أخذ آل البيت من صدقة التطوع روايتان: الجواز مطلقًا، والمنع مطلقًا وهو الأظهر، المنع لأن النصوص الناهية عامة فتشمل المفروضة والنافلة

روايتان

نص المسألة

حُكْمُ أَخْذِ الآْل مِنْ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ: ١٠ - لِلْفُقَهَاءِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ثَلاَثَةُ اتِّجَاهَاتٍ: الأَْوَّل: الْجَوَازُ مُطْلَقًا، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ؛ لأَِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَوْسَاخِ النَّاسِ، تَشْبِيهًا لَهَا بِالْوُضُوءِ عَلَى الْوُضُوءِ. الثَّانِي: الْمَنْعُ مُطْلَقًا، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ أَيْضًا، وَهِيَ الأَْظْهَرُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ؛ لأَِنَّ النُّصُوصَ الْوَارِدَةَ فِي النَّهْيِ عَنْ أَخْذِ آل الْبَيْتِ مِنَ الصَّدَقَةِ عَامَّةٌ، فَتَشْمَل الْمَفْرُوضَةَ وَالنَّافِلَةَ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «معنى الآل لغة واصطلاحا» ص ١٠٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.