فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دية المنقلة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

كم تجب من الدية في الشجة المنقلة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الواجب في المنقلة عُشر الدية ونصفه، أي خمسة عشر بعيرًا، لحديث عمرو بن حزم: وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل.

خمسة عشر بعيرًا
المالكية

الواجب في المنقلة عُشر الدية ونصفه، أي خمسة عشر بعيرًا، لحديث عمرو بن حزم: وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل.

خمسة عشر بعيرًا
الشافعية

الواجب في المنقلة عُشر الدية ونصفه، أي خمسة عشر بعيرًا، لحديث عمرو بن حزم: وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل.

خمسة عشر بعيرًا
الحنابلة

الواجب في المنقلة عُشر الدية ونصفه، أي خمسة عشر بعيرًا، لحديث عمرو بن حزم: وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل.

خمسة عشر بعيرًا

نص المسألة

ج - الْمُنَقِّلَةُ: ٦٧ - الْمُنَقِّلَةُ هِيَ الَّتِي تَنْقُل الْعِظَامَ بَعْدَ كَسْرِهَا وَتُزِيلُهَا عَنْ مَوَاضِعِهَا. وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ يَجِبُ فِي الْمُنَقِّلَةِ عُشْرُ الدِّيَةِ وَنِصْفُهُ - أَيْ خَمْسَةَ عَشَرَ بَعِيرًا - وَذَلِكَ لِمَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الإِْبِل (٥) . وَمِثْلُهُ مَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا، وَقَدْ حَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ إِجْمَاعَ أَهْل الْعِلْمِ عَلَيْهِ (١) . وَقَدْ سَبَقَ كَلاَمُ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الْمُنَقِّلَةَ يُقَال لَهَا الْهَاشِمَةُ أَيْضًا عِنْدَهُمْ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ديات» ج ٢١ ص ٨٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

خمسة عشر بعيرًا

موضعها في«الاختيار لتعليل المختار» ج ٥ ص ٤٢

قَالَ: (وَفِي الْمُوضِحَةِ الْخَطَأُ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ، وَفِي الْهَاشِمَةِ الْعُشْرُ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ عُشْرٌ وَنِصْفٌ، وَفِي الْآمَّةِ الثُّلُثُ، وَكَذَا الْجَائِفَةُ، فَإِذَا نَفَذَتْ فَثُلُثَانِ) لِمَا «رَوَى عَمْرُو بْنُ حَزْمٍ أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كَتَبَ لَهُ: " وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْهَاشِمَةِ عَشْرٌ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَفِي الْآمَّةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ» ،

المالكية

خمسة عشر بعيرًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

خمسة عشر بعيرًا

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٥ ص ٣٠٣

وَأَمَّا الثَّالِثُ فَلِأَنَّهُ الزَّائِدُ عَلَيْهِمَا مِنْ دِيَةِ الْمُنَقِّلَةِ (وَ) عَلَى (الرَّابِعِ تَمَامُ الثُّلُثِ) وَهُوَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ بَعِيرًا وَثُلُثُ بَعِيرٍ وَهُوَ مَا بَيْنَ الْمُنَقِّلَةِ وَالْمَأْمُومَةِ، وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَهْشِمَ الْآخَرُ فِي مَحَلِّ الْإِيضَاحِ كَمَا قَيَّدَهُ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ.

الحنابلة

خمسة عشر بعيرًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.