فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دية المأمومة

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

كم الواجب من الدية في المأمومة، وهي الجراحة الواصلة إلى أم الدماغ؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الواجب في المأمومة ثلث الدية، لحديث عمرو بن حزم: في المأمومة ثلث الدية

ثلث الدية
المالكية

الواجب في المأمومة ثلث الدية، لحديث عمرو بن حزم: في المأمومة ثلث الدية

ثلث الدية
الشافعية

الواجب في المأمومة ثلث الدية في الصحيح، لحديث عمرو بن حزم: في المأمومة ثلث الدية

ثلث الدية
الحنابلة

الواجب في المأمومة ثلث الدية، لحديث عمرو بن حزم: في المأمومة ثلث الدية

ثلث الدية

نص المسألة

د - الآْمَّةُ أَوِ الْمَأْمُومَةُ: ٦٨ - الآْمَّةُ وَالْمَأْمُومَةُ شَيْءٌ وَاحِدٌ. قَال ابْنُ قُدَامَةَ نَقْلاً عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ: أَهْل الْعِرَاقِ يَقُولُونَ لَهَا الآْمَّةُ، وَأَهْل الْحِجَازِ يَقُولُونَ لَهَا الْمَأْمُومَةُ، وَهِيَ الْجِرَاحَةُ الْوَاصِلَةُ إِلَى أُمِّ الدِّمَاغِ، وَهُوَ الْجِلْدَةُ الَّتِي تَجْمَعُ الدِّمَاغَ وَتَسْتُرُهُ. وَيَجِبُ فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَفِي الصَّحِيحِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (٣)) لِمَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ (٤) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْل ذَلِكَ. وَنَقَل النَّوَوِيُّ عَنِ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّ فِيهَا ثُلُثَ الدِّيَةِ وَحُكُومَةً (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ديات» ج ٢١ ص ٨٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ثلث الدية

موضعها في«المبسوط» ج ٢٦ ص ٧٤

فَأَمَّا فِي الْهَاشِمَةِ عُشْرُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ عُشْرُ وَنِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ، وَفِي الْآمَّةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَتُسَمَّى الْمَأْمُومَةُ أَيْضًا، وَذَلِكَ فِيمَا كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ «فِي الْهَاشِمَةِ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَفِي الْآمَّةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ» ، وَالْجَائِفَةُ كَالْآمَّةِ يَجِبُ فِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ؛

المالكية

ثلث الدية

موضعها في«الرسالة» ص ٥٧٩

ثلاث وثلث وفي كل أنملة من الإبهامين خمس من الإبل وفي المنقلة عشر ونصف عشر والموضحة ما أوضح العظم والمنقلة ما طار فراشها من العظم ولم تصل إلى الدماغ وما وصل إليه فهي المأمومة ففيها ثلث الدية

الشافعية

ثلث الدية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ثلث الدية

موضعها في«الروض المربع» ص ٦٥٦

(وفي كل واحدة من المأمومة) ، وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ وتسمى الآمة وأم الدماغ، (والدامغة) بالغين المعجمة وهي التي تخرق الجلد (ثلث الدية) لحديث عمرو بن حزم «في المأمومة ثلث الدية» والدامغة أبلغ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.