فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قبول دعوى صرف الطلاق الصريح

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُقبل من الزوج قضاءً ودِيانةً ادعاؤه أنه لم يرد الطلاق بعد التلفظ بلفظ صريح؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ادعاء الزوج أنه لم يرد الطلاق بعد لفظ صريح لا يُقبل قضاءً ويُقبل دِيانةً، لأن القضاء على الظاهر، والدِّيانة صرف للفظ إلى معنى يحتمله

يُقبل دِيانةً لا قضاءً
المالكية

ادعاء الزوج أنه لم يرد الطلاق بعد لفظ صريح لا يُقبل قضاءً ويُقبل دِيانةً، لأن القضاء على الظاهر، والدِّيانة صرف للفظ إلى معنى يحتمله

يُقبل دِيانةً لا قضاءً
الشافعية

ادعاء الزوج أنه لم يرد الطلاق بعد لفظ صريح لا يُقبل قضاءً ويُقبل دِيانةً، لأن القضاء على الظاهر، والدِّيانة صرف للفظ إلى معنى يحتمله

يُقبل دِيانةً لا قضاءً
الحنابلة

ادعاء الزوج أنه لم يرد الطلاق بعد لفظ صريح لا يُقبل قضاءً ويُقبل دِيانةً، لأن القضاء على الظاهر، والدِّيانة صرف للفظ إلى معنى يحتمله

يُقبل دِيانةً لا قضاءً

نص المسألة

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ: ٤ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ إِذَا تَلَفَّظَ بِلَفْظٍ صَرِيحٍ بِالطَّلاَقِ كَأَنْ يَقُول مُخَاطِبًا زَوْجَتَهُ: أَنْتِ مُطَلَّقَةٌ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ يَقُول: أَرَدْتُ أَنْتِ مُطَلَّقَةٌ مِنْ قَيْدٍ حِسِّيٍّ أَوْ مِنْ دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهَا، أَوْ يَقُول: أَرَدْتُ أَنْ أَقُول: أَنْتِ حَائِضٌ مَثَلاً فَسَبَقَ لِسَانِي إِلَى أَنْتِ طَالِقٌ، وَلَمْ أَقْصِدْ إِلَيْهِ، فَإِنَّهُ لاَ يُقْبَل قَضَاءً لأَِنَّهُ خِلاَفُ الظَّاهِرِ، وَيُقْبَل دِيَانَةً؛ لأَِنَّهُ صَرْفُ اللَّفْظِ إِلَى مَعْنًى يَحْتَمِلُهُ. وَيُتْرَكُ وَشَأْنَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى (١) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ سَأَلَتْهُ الطَّلاَقَ وَكَانَتْ مُوَثَّقَةً، فَقَال: أَنْتِ طَالِقٌ، وَادَّعَى أَنَّهُ لَمْ يُرِدِ الطَّلاَقَ، وَإِنَّمَا أَرَادَ مِنَ الْوَثَاقِ، أَوْ كَانَتْ مُوثَقَةً لَمْ تَسْأَلْهُ، فَقَال: أَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ لَمْ تَكُنْ مُوثَقَةً وَقَال لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ، فَالْحُكْمُ فِي الأَْوَّل يُدَيَّنُ بِلاَ خِلاَفٍ، وَفِي الثَّالِثِ لاَ يُدَيَّنُ مِنْ غَيْرِ خِلاَفٍ، أَمَّا الثَّانِي فَقِيل: يُدَيَّنُ وَقِيل: لاَ يُدَيَّنُ (٢) . وَمَعْنَى الدِّيَانَةِ هُنَا مَعَ نَفْيِ الْقَبُول ظَاهِرًا، أَنْ يُقَال لِلْمَرْأَةِ: أَنْتِ حَرَامٌ عَلَيْهِ، وَلاَ يَجُوزُ لَكِ تَمْكِينُهُ مِنْ نَفْسِكِ إِلاَّ إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّكِ صِدْقُهُ بِقَرِينَةٍ. وَيُقَال لِلزَّوْجِ: لاَ نُمَكِّنُكَ مِنْ تَتَبُّعِهَا، وَلَكَ أَنْ تَتْبَعَهَا، وَالطَّلَبُ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا، وَتَحِل لَكَ إِذَا رَاجَعْتَهَا (١) . وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: مَعْنَى الدِّيَانَةِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُفْتِي أَنْ يُفْتِيَهُ بِعَدَمِ وُقُوعِ الطَّلاَقِ. أَمَّا الْقَاضِي فَلاَ يَجُوزُ لَهُ تَصْدِيقُهُ، وَيَقْضِي عَلَيْهِ بِالْوُقُوعِ؛ لأَِنَّهُ خِلاَفُ الظَّاهِرِ، بِلاَ قَرِينَةٍ، وَالْمَرْأَةُ كَالْقَاضِي، لاَ يَحِل لَهَا تَمْكِينُهُ مِنْ نَفْسِهَا، وَلَيْسَ لَهَا دَفْعُهُ عَنْهَا بِقَتْلِهِ، بَل تَفْدِي نَفْسَهَا بِمَالٍ أَوْ تَهْرُبُ مِنْهُ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ديانة» ج ٢١ ص ٩٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُقبل دِيانةً لا قضاءً

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُقبل دِيانةً لا قضاءً

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُقبل دِيانةً لا قضاءً

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُقبل دِيانةً لا قضاءً

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.