Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قبول دعوى صرف الطلاق الصريح

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يُقبل من الزوج قضاءً ودِيانةً ادعاؤه أنه لم يرد الطلاق بعد التلفظ بلفظ صريح؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

ادعاء الزوج أنه لم يرد الطلاق بعد لفظ صريح لا يُقبل قضاءً ويُقبل دِيانةً، لأن القضاء على الظاهر، والدِّيانة صرف للفظ إلى معنى يحتمله

يُقبل دِيانةً لا قضاءً
Maliki

ادعاء الزوج أنه لم يرد الطلاق بعد لفظ صريح لا يُقبل قضاءً ويُقبل دِيانةً، لأن القضاء على الظاهر، والدِّيانة صرف للفظ إلى معنى يحتمله

يُقبل دِيانةً لا قضاءً
Shafi'i

ادعاء الزوج أنه لم يرد الطلاق بعد لفظ صريح لا يُقبل قضاءً ويُقبل دِيانةً، لأن القضاء على الظاهر، والدِّيانة صرف للفظ إلى معنى يحتمله

يُقبل دِيانةً لا قضاءً
Hanbali

ادعاء الزوج أنه لم يرد الطلاق بعد لفظ صريح لا يُقبل قضاءً ويُقبل دِيانةً، لأن القضاء على الظاهر، والدِّيانة صرف للفظ إلى معنى يحتمله

يُقبل دِيانةً لا قضاءً

The texts

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ: ٤ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ إِذَا تَلَفَّظَ بِلَفْظٍ صَرِيحٍ بِالطَّلاَقِ كَأَنْ يَقُول مُخَاطِبًا زَوْجَتَهُ: أَنْتِ مُطَلَّقَةٌ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ يَقُول: أَرَدْتُ أَنْتِ مُطَلَّقَةٌ مِنْ قَيْدٍ حِسِّيٍّ أَوْ مِنْ دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهَا، أَوْ يَقُول: أَرَدْتُ أَنْ أَقُول: أَنْتِ حَائِضٌ مَثَلاً فَسَبَقَ لِسَانِي إِلَى أَنْتِ طَالِقٌ، وَلَمْ أَقْصِدْ إِلَيْهِ، فَإِنَّهُ لاَ يُقْبَل قَضَاءً لأَِنَّهُ خِلاَفُ الظَّاهِرِ، وَيُقْبَل دِيَانَةً؛ لأَِنَّهُ صَرْفُ اللَّفْظِ إِلَى مَعْنًى يَحْتَمِلُهُ. وَيُتْرَكُ وَشَأْنَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى (١) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ سَأَلَتْهُ الطَّلاَقَ وَكَانَتْ مُوَثَّقَةً، فَقَال: أَنْتِ طَالِقٌ، وَادَّعَى أَنَّهُ لَمْ يُرِدِ الطَّلاَقَ، وَإِنَّمَا أَرَادَ مِنَ الْوَثَاقِ، أَوْ كَانَتْ مُوثَقَةً لَمْ تَسْأَلْهُ، فَقَال: أَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ لَمْ تَكُنْ مُوثَقَةً وَقَال لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ، فَالْحُكْمُ فِي الأَْوَّل يُدَيَّنُ بِلاَ خِلاَفٍ، وَفِي الثَّالِثِ لاَ يُدَيَّنُ مِنْ غَيْرِ خِلاَفٍ، أَمَّا الثَّانِي فَقِيل: يُدَيَّنُ وَقِيل: لاَ يُدَيَّنُ (٢) . وَمَعْنَى الدِّيَانَةِ هُنَا مَعَ نَفْيِ الْقَبُول ظَاهِرًا، أَنْ يُقَال لِلْمَرْأَةِ: أَنْتِ حَرَامٌ عَلَيْهِ، وَلاَ يَجُوزُ لَكِ تَمْكِينُهُ مِنْ نَفْسِكِ إِلاَّ إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّكِ صِدْقُهُ بِقَرِينَةٍ. وَيُقَال لِلزَّوْجِ: لاَ نُمَكِّنُكَ مِنْ تَتَبُّعِهَا، وَلَكَ أَنْ تَتْبَعَهَا، وَالطَّلَبُ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا، وَتَحِل لَكَ إِذَا رَاجَعْتَهَا (١) . وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: مَعْنَى الدِّيَانَةِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُفْتِي أَنْ يُفْتِيَهُ بِعَدَمِ وُقُوعِ الطَّلاَقِ. أَمَّا الْقَاضِي فَلاَ يَجُوزُ لَهُ تَصْدِيقُهُ، وَيَقْضِي عَلَيْهِ بِالْوُقُوعِ؛ لأَِنَّهُ خِلاَفُ الظَّاهِرِ، بِلاَ قَرِينَةٍ، وَالْمَرْأَةُ كَالْقَاضِي، لاَ يَحِل لَهَا تَمْكِينُهُ مِنْ نَفْسِهَا، وَلَيْسَ لَهَا دَفْعُهُ عَنْهَا بِقَتْلِهِ، بَل تَفْدِي نَفْسَهَا بِمَالٍ أَوْ تَهْرُبُ مِنْهُ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «ديانة» vol. 21 p. 98

From the schools’ own books

Hanafi

يُقبل دِيانةً لا قضاءً

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يُقبل دِيانةً لا قضاءً

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يُقبل دِيانةً لا قضاءً

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يُقبل دِيانةً لا قضاءً

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.