فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دين المستأجر عند فسخ الإجارة بالموت

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُقدَّم دين المستأجر الذي عجّل الأجرة وتسلّم العين على ديون سائر الغرماء إذا فُسخت الإجارة بموت المؤجِّر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ما يقابل المدة الباقية من الأجرة المعجّلة إذا فُسخت الإجارة بموت المؤجِّر دَين متعلق بالعين المؤجرة، يُقدَّم على ديون سائر الغرماء، لقولهم بانفساخ الإجارة بموت أحد العاقدين، فتصير الدار بالأجرة

يُقدَّم
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٢١ - ط - الدَّيْنُ الَّذِي يَكُونُ لِلْمُسْتَأْجِرِ الَّذِي عَجَّل الأُْجْرَةَ وَتَسَلَّمَ الْعَيْنَ الْمُؤَجَّرَةَ، إِذَا فُسِخَتْ الإِْجَارَةُ قَبْل انْتِهَاءِ مُدَّتِهَا لِمَوْتِ الْمُؤَجِّرِ، فَإِنَّ مَا يُقَابِل الْمُدَّةَ الْبَاقِيَةَ مِنَ الأُْجْرَةِ يَكُونُ دَيْنًا مُتَعَلِّقًا بِالْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ، فَإِذَا بِيعَتِ الدُّيُونُ عَلَى مَالِكِهَا الْمُتَوَفَّى كَانَ دَيْنُ الْمُسْتَأْجِرِ مُقَدَّمًا عَلَى دُيُونِ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ، وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ الْقَائِلِينَ بِانْفِسَاخِ الإِْجَارَةِ بِمَوْتِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ. قَال ابْنُ عَابِدِينَ: " فَإِنَّهُ إِذَا أَعْطَى الأُْجْرَةَ أَوَّلاً ثُمَّ مَاتَ الآْجِرُ صَارَتِ الدَّارُ هُنَا بِالأُْجْرَةِ (٣) ".

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «دين» ج ٢١ ص ١٠٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُقدَّم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.