Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

دين المستأجر عند فسخ الإجارة بالموت

In 1 comparative book1 schools

هل يُقدَّم دين المستأجر الذي عجّل الأجرة وتسلّم العين على ديون سائر الغرماء إذا فُسخت الإجارة بموت المؤجِّر؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

ما يقابل المدة الباقية من الأجرة المعجّلة إذا فُسخت الإجارة بموت المؤجِّر دَين متعلق بالعين المؤجرة، يُقدَّم على ديون سائر الغرماء، لقولهم بانفساخ الإجارة بموت أحد العاقدين، فتصير الدار بالأجرة

يُقدَّم
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

٢١ - ط - الدَّيْنُ الَّذِي يَكُونُ لِلْمُسْتَأْجِرِ الَّذِي عَجَّل الأُْجْرَةَ وَتَسَلَّمَ الْعَيْنَ الْمُؤَجَّرَةَ، إِذَا فُسِخَتْ الإِْجَارَةُ قَبْل انْتِهَاءِ مُدَّتِهَا لِمَوْتِ الْمُؤَجِّرِ، فَإِنَّ مَا يُقَابِل الْمُدَّةَ الْبَاقِيَةَ مِنَ الأُْجْرَةِ يَكُونُ دَيْنًا مُتَعَلِّقًا بِالْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ، فَإِذَا بِيعَتِ الدُّيُونُ عَلَى مَالِكِهَا الْمُتَوَفَّى كَانَ دَيْنُ الْمُسْتَأْجِرِ مُقَدَّمًا عَلَى دُيُونِ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ، وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ الْقَائِلِينَ بِانْفِسَاخِ الإِْجَارَةِ بِمَوْتِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ. قَال ابْنُ عَابِدِينَ: " فَإِنَّهُ إِذَا أَعْطَى الأُْجْرَةَ أَوَّلاً ثُمَّ مَاتَ الآْجِرُ صَارَتِ الدَّارُ هُنَا بِالأُْجْرَةِ (٣) ".

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «دين» vol. 21 p. 109

From the schools’ own books

Hanafi

يُقدَّم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.