Hanafi
يُقدَّمIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يُقدَّم دين المستأجر الذي عجّل الأجرة وتسلّم العين على ديون سائر الغرماء إذا فُسخت الإجارة بموت المؤجِّر؟
ما يقابل المدة الباقية من الأجرة المعجّلة إذا فُسخت الإجارة بموت المؤجِّر دَين متعلق بالعين المؤجرة، يُقدَّم على ديون سائر الغرماء، لقولهم بانفساخ الإجارة بموت أحد العاقدين، فتصير الدار بالأجرة
يُقدَّمNot stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
٢١ - ط - الدَّيْنُ الَّذِي يَكُونُ لِلْمُسْتَأْجِرِ الَّذِي عَجَّل الأُْجْرَةَ وَتَسَلَّمَ الْعَيْنَ الْمُؤَجَّرَةَ، إِذَا فُسِخَتْ الإِْجَارَةُ قَبْل انْتِهَاءِ مُدَّتِهَا لِمَوْتِ الْمُؤَجِّرِ، فَإِنَّ مَا يُقَابِل الْمُدَّةَ الْبَاقِيَةَ مِنَ الأُْجْرَةِ يَكُونُ دَيْنًا مُتَعَلِّقًا بِالْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ، فَإِذَا بِيعَتِ الدُّيُونُ عَلَى مَالِكِهَا الْمُتَوَفَّى كَانَ دَيْنُ الْمُسْتَأْجِرِ مُقَدَّمًا عَلَى دُيُونِ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ، وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ الْقَائِلِينَ بِانْفِسَاخِ الإِْجَارَةِ بِمَوْتِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ. قَال ابْنُ عَابِدِينَ: " فَإِنَّهُ إِذَا أَعْطَى الأُْجْرَةَ أَوَّلاً ثُمَّ مَاتَ الآْجِرُ صَارَتِ الدَّارُ هُنَا بِالأُْجْرَةِ (٣) ".
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «دين» vol. 21 p. 109
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.