فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تقديم الدين الموثق على التجهيز

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُقدَّم الديون الموثقة المتعلقة بأعيان التركة على تجهيز الميت عند وفاة المدين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الديون الموثقة المتعلقة بأعيان التركة على تجهيز الميت عند وفاة المدين تُقدَّم عليه، لتعلقها بالمال قبل صيرورته تركة؛ وكل حق يُقدَّم في الحياة يُقدَّم في الوفاة

تُقدَّم
المالكية

الديون الموثقة المتعلقة بأعيان التركة على تجهيز الميت عند وفاة المدين تُقدَّم عليه، لتعلقها بالمال قبل صيرورته تركة؛ وكل حق يُقدَّم في الحياة يُقدَّم في الوفاة

تُقدَّم
الشافعية

الديون الموثقة المتعلقة بأعيان التركة على تجهيز الميت عند وفاة المدين تُقدَّم عليه، لتعلقها بالمال قبل صيرورته تركة؛ وكل حق يُقدَّم في الحياة يُقدَّم في الوفاة

تُقدَّم
الحنابلة

الديون الموثقة المتعلقة بأعيان التركة على تجهيز الميت عند وفاة المدين لا تُقدَّم عليه، بل يُقدَّم التجهيز عليها، كتقديم نفقة المفلس وملبوسه على الغرماء؛ ولأن ستره واجب في الحياة وبعد الموت

يُقدَّم التجهيز

نص المسألة

أَقْسَامُ الدَّيْنِ: ٣٤ - يَنْقَسِمُ الدَّيْنُ بِاعْتِبَارِ التَّعَلُّقِ إِلَى قِسْمَيْنِ: أ - دَيْنٌ مُطْلَقٌ: وَهُوَ الدَّيْنُ الْمُرْسَل الْمُتَعَلِّقُ بِالذِّمَّةِ وَحْدَهَا. ب - دَيْنٌ مُوَثَّقٌ: وَهُوَ الدَّيْنُ الْمُتَعَلِّقُ بِعَيْنٍ مَالِيَّةٍ لِتَكُونَ وَثِيقَةً لِجَانِبِ الاِسْتِيفَاءِ كَدَيْنِ الرَّهْنِ وَنَحْوِهِ. وَثَمَرَةُ هَذَا التَّقْسِيمِ تَئُول إِلَى أَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: تَقْدِيمُ حَقِّ صَاحِبِ الدَّيْنِ الْمُوَثَّقِ فِي اسْتِيفَاءِ دَيْنِهِ مِنَ الْعَيْنِ الَّتِي تَعَلَّقَ حَقُّهُ بِهَا عَلَى سَائِرِ الدَّائِنِينَ فِي حَال حَيَاةِ الْمَدِينِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ. وَالثَّانِي: تَقْدِيمُ الدُّيُونِ الْمُوَثَّقَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِأَعْيَانِ التَّرِكَةِ فِي حَال وَفَاةِ الْمَدِينِ عَلَى تَجْهِيزِهِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ (١) . " إِيثَارًا لِلأَْهَمِّ، كَمَا تُقَدَّمُ تِلْكَ الْحُقُوقُ عَلَى حَقِّهِ فِي الْحَيَاةِ (٢) ". أَمَّا الدُّيُونُ الْمُرْسَلَةُ فِي الذِّمَّةِ فَيُقَدَّمُ التَّجْهِيزُ عَلَيْهَا. قَال ابْنُ عَابِدِينَ: " فَإِذَا رَهَنَ شَيْئًا وَسَلَّمَهُ وَلَمْ يَتْرُكْ غَيْرَهُ، فَدَيْنُ الْمُرْتَهِنِ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّجْهِيزِ، فَإِنْ فَضَل بَعْدَهُ شَيْءٌ صُرِفَ إِلَيْهِ (٣) ". وَإِنَّمَا قُدِّمَتِ الدُّيُونُ الْمُوَثَّقَةُ عَلَى التَّجْهِيزِ لِتَعَلُّقِهَا بِالْمَال قَبْل صَيْرُورَتِهِ تَرِكَةً، " وَالأَْصْل أَنَّ كُل حَقٍّ يُقَدَّمُ فِي الْحَيَاةِ يُقَدَّمُ فِي الْوَفَاةِ (٤) ". وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الْحَنَابِلَةُ وَقَالُوا بِتَقْدِيمِ حَقِّ الْمَيِّتِ فِي تَجْهِيزِهِ مِنْ تَرِكَتِهِ عَلَى حُقُوقِ الدَّائِنِينَ، وَلَوْ كَانَتْ دُيُونُهُمْ مُتَعَلِّقَةً بِأَعْيَانِ التَّرِكَةِ " كَمَا يُقَدَّمُ الْمُفْلِسُ بِنَفَقَتِهِ عَلَى غُرَمَائِهِ؛ وَلأَِنَّ لِبَاسَ الْمُفْلِسِ مُقَدَّمٌ عَلَى قَضَاءِ دُيُونِهِ، فَكَذَلِكَ كَفَنُ الْمَيِّتِ، وَلأَِنَّ سُتْرَتَهُ وَاجِبَةٌ فِي الْحَيَاةِ، فَكَذَلِكَ بَعْدَ الْمَوْتِ (١) ".

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «دين» ج ٢١ ص ١١٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تُقدَّم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تُقدَّم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تُقدَّم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُقدَّم التجهيز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.