فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الدين غير المستقر للمدين

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز بيع الدين الذي لم يستقر ملك الدائن عليه لمن هو عليه بعوض؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

بيع الدين الذي لم يستقر ملك الدائن عليه، كالأجرة قبل استيفاء المنفعة والمهر قبل الدخول، لمن هو عليه يجوز، كالديون المستقر ملك الدائن عليها، إذ لا فرق بينها

يجوز
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

بيع الدين الذي لم يستقر ملك الدائن عليه، كالأجرة قبل استيفاء المنفعة والمهر قبل الدخول، لمن هو عليه يجوز، كالديون المستقر ملك الدائن عليها، إذ لا فرق بينها

يجوز
الحنابلة

بيع الدين الذي لم يستقر ملك الدائن عليه، كالأجرة قبل استيفاء المنفعة والمهر قبل الدخول، لمن هو عليه لا يجوز، لأن ملك الدائن عليه غير تام

لا يجوز

نص المسألة

٦١ - (ب) الدُّيُونُ الَّتِي لَمْ يَسْتَقِرَّ مِلْكُ الدَّائِنِ عَلَيْهَا لِعَدَمِ قَبْضِ الْمَدِينِ الشَّيْءَ الْمُقَابِل لَهَا، كَالأُْجْرَةِ قَبْل اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ أَوْ مُضِيِّ زَمَانِهَا، وَكَالْمَهْرِ قَبْل الدُّخُول وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَهَذِهِ الدُّيُونُ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ تَمْلِيكِهَا مِمَّنْ هِيَ عَلَيْهِ بِعِوَضٍ عَلَى قَوْلَيْنِ: (أَحَدُهُمَا) لِلْحَنَابِلَةِ: وَهُوَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ بَيْعُهَا مِمَّنْ هِيَ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّ مِلْكَهُ عَلَيْهَا غَيْرُ تَامٍّ (١) . وَالثَّانِي: لِلْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ: وَهُوَ جَوَازُ بَيْعِهَا مِمَّنْ هِيَ عَلَيْهِ، كَالدُّيُونِ الَّتِي اسْتَقَرَّ مِلْكُ الدَّائِنِ عَلَيْهَا، إِذْ لاَ فَرْقَ بَيْنَهَا (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «دين» ج ٢١ ص ١٣٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ج ٢ ص ٩٧

(وَ) يَصِحُّ (بَيْعُ) دَيْنٍ (مُسْتَقِرٍّ مِنْ ثَمَنٍ وَقَرْضٍ وَمَهْرٍ بَعْدَ دُخُولٍ) أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا يُقَرِّرُهُ (وَأُجْرَةٍ اسْتَوْفَى نَفْعَهَا وَأَرْشِ جِنَايَةٍ وَقِيمَةِ مُتْلَفٍ وَنَحْوِهِ) كَجُعْلٍ بَعْدَ عَمَلٍ وَعِوَضِ نَحْوِ خُلْعٍ (لِمَدِينٍ) فَقَطْ (بِشَرْطِ قَبْضِ عِوَضِهِ قَبْلَ تَفَرُّقٍ) لِخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ وَتَقَدَّمَ دَلَّ عَلَى جَوَازِ بَيْعٍ فِي الذِّمَّةِ مِنْ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ بِالْآخَرِ، وَقِيسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.