Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع الدين غير المستقر للمدين

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز بيع الدين الذي لم يستقر ملك الدائن عليه لمن هو عليه بعوض؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

بيع الدين الذي لم يستقر ملك الدائن عليه، كالأجرة قبل استيفاء المنفعة والمهر قبل الدخول، لمن هو عليه يجوز، كالديون المستقر ملك الدائن عليها، إذ لا فرق بينها

يجوز
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

بيع الدين الذي لم يستقر ملك الدائن عليه، كالأجرة قبل استيفاء المنفعة والمهر قبل الدخول، لمن هو عليه يجوز، كالديون المستقر ملك الدائن عليها، إذ لا فرق بينها

يجوز
Hanbali

بيع الدين الذي لم يستقر ملك الدائن عليه، كالأجرة قبل استيفاء المنفعة والمهر قبل الدخول، لمن هو عليه لا يجوز، لأن ملك الدائن عليه غير تام

لا يجوز

The texts

٦١ - (ب) الدُّيُونُ الَّتِي لَمْ يَسْتَقِرَّ مِلْكُ الدَّائِنِ عَلَيْهَا لِعَدَمِ قَبْضِ الْمَدِينِ الشَّيْءَ الْمُقَابِل لَهَا، كَالأُْجْرَةِ قَبْل اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ أَوْ مُضِيِّ زَمَانِهَا، وَكَالْمَهْرِ قَبْل الدُّخُول وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَهَذِهِ الدُّيُونُ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ تَمْلِيكِهَا مِمَّنْ هِيَ عَلَيْهِ بِعِوَضٍ عَلَى قَوْلَيْنِ: (أَحَدُهُمَا) لِلْحَنَابِلَةِ: وَهُوَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ بَيْعُهَا مِمَّنْ هِيَ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّ مِلْكَهُ عَلَيْهَا غَيْرُ تَامٍّ (١) . وَالثَّانِي: لِلْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ: وَهُوَ جَوَازُ بَيْعِهَا مِمَّنْ هِيَ عَلَيْهِ، كَالدُّيُونِ الَّتِي اسْتَقَرَّ مِلْكُ الدَّائِنِ عَلَيْهَا، إِذْ لاَ فَرْقَ بَيْنَهَا (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «دين» vol. 21 p. 130

From the schools’ own books

Hanafi

يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يجوز

Its place in«شرح منتهى الإرادات» vol. 2 p. 97

(وَ) يَصِحُّ (بَيْعُ) دَيْنٍ (مُسْتَقِرٍّ مِنْ ثَمَنٍ وَقَرْضٍ وَمَهْرٍ بَعْدَ دُخُولٍ) أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا يُقَرِّرُهُ (وَأُجْرَةٍ اسْتَوْفَى نَفْعَهَا وَأَرْشِ جِنَايَةٍ وَقِيمَةِ مُتْلَفٍ وَنَحْوِهِ) كَجُعْلٍ بَعْدَ عَمَلٍ وَعِوَضِ نَحْوِ خُلْعٍ (لِمَدِينٍ) فَقَطْ (بِشَرْطِ قَبْضِ عِوَضِهِ قَبْلَ تَفَرُّقٍ) لِخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ وَتَقَدَّمَ دَلَّ عَلَى جَوَازِ بَيْعٍ فِي الذِّمَّةِ مِنْ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ بِالْآخَرِ، وَقِيسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.