فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أذان المحدث حدثًا أكبر

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم أذان المحدث حدثًا أكبر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أذان المحدث حدثًا أكبر جائز مع الكراهة

جائز مع كراهة
المالكية

أذان المحدث حدثًا أكبر جائز مع الكراهة

جائز مع كراهة
الشافعية

أذان المحدث حدثًا أكبر جائز مع الكراهة

جائز مع كراهة
الحنابلة

أذان المحدث حدثًا أكبر جائز مع الكراهة

جائز مع كراهة

نص المسألة

مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَّصِفَ بِهِ الْمُؤَذِّنُ: ٣٣ - يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الْمُؤَذِّنُ طَاهِرًا مِنَ الْحَدَثِ الأَْصْغَرِ وَالأَْكْبَرِ؛ لأَِنَّ الأَْذَانَ ذِكْرٌ مُعَظَّمٌ، فَالإِْتْيَانُ بِهِ مَعَ الطَّهَارَةِ أَقْرَبُ إِلَى التَّعْظِيمِ، وَلِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: لاَ يُؤَذِّنُ إِلاَّ مُتَوَضِّئٌ (١) ، وَيَجُوزُ أَذَانُ الْمُحْدِثِ مَعَ الْكَرَاهَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَدَثِ الأَْكْبَرِ عِنْدَ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ، وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَدَثِ الأَْصْغَرِ كَذَلِكَ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أذان» ج ٢ ص ٣٦٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز مع كراهة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز مع كراهة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز مع كراهة

موضعها في«كنز الراغبين» ص ١٤٨

(وَيُكْرَهُ لِلْمُحْدِثِ) حَدَثًا أَصْغَرَ لِحَدِيثِ التِّرْمِذِيِّ «لَا يُؤَذِّنُ إلَّا مُتَوَضِّئٌ» . (وَلِلْجُنُبِ أَشَدُّ) كَرَاهَةً لِغِلَظِ الْجَنَابَةِ (وَالْإِقَامَةُ أَغْلَظُ) مِنْ الْأَذَانِ فِي الْحَدَثِ وَالْجَنَابَةِ لِقُرْبِهَا مِنْ الصَّلَاةِ.

الحنابلة

جائز مع كراهة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.