فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

العدول عن النحر إلى الذبح

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز العدول عن النحر إلى الذبح في الحيوان المختص بالنحر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

العدول عن النحر إلى الذبح في الحيوان المختص بالنحر يجوز مع الكراهة أو بلا كراهة

جائز
المالكية

العدول عن النحر إلى الذبح في الحيوان المختص بالنحر يحرم لغير ضرورة وتصير الذبيحة ميتة، فإن كان لضرورة كفقد آلة النحر أو الوقوع في حفرة أو استعصاء الحيوان لم يحرم ولم تحرم الذبيحة.

حرام بلا ضرورة
الشافعية

العدول عن النحر إلى الذبح في الحيوان المختص بالنحر يجوز مع الكراهة أو بلا كراهة

جائز
الحنابلة

العدول عن النحر إلى الذبح في الحيوان المختص بالنحر يجوز مع الكراهة أو بلا كراهة

جائز

نص المسألة

٢٠ - وَأَمَّا الشَّرِيطَةُ (الرَّابِعَةُ) : الَّتِي زَادَهَا الْمَالِكِيَّةُ (١) - وَهِيَ أَلاَّ يَكُونَ الْمَذْبُوحُ مُخْتَصًّا بِالنَّحْرِ - فَخُلاَصَتُهَا أَنَّ الْحَيَوَانَ الْمُخْتَصَّ بِالنَّحْرِ - وَقَدْ سَبَقَ اخْتِلاَفُهُمْ فِيهِ - يَحْرُمُ فِيهِ الْعُدُول عَنِ النَّحْرِ إِلَى الذَّبْحِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ، وَيَصِيرُ الْمَذْبُوحُ حِينَئِذٍ مَيْتَةً. فَلَوْ كَانَ الْعُدُول لِضَرُورَةٍ كَفَقْدِ الآْلَةِ الصَّالِحَةِ لِلنَّحْرِ، وَكَالْوُقُوعِ فِي حُفْرَةٍ، وَاسْتِعْصَاءِ الْحَيَوَانِ لَمْ يَحْرُمْ وَلَمْ تَحْرُمِ الذَّبِيحَةُ. وَخَالَفَ سَائِرُ الْمَذَاهِبِ فِي هَذِهِ الشَّرِيطَةِ، فَجَوَّزُوا الْعُدُول بِكَرَاهَةٍ أَوْ بِلاَ كَرَاهَةٍ كَمَا يَأْتِي فِي مَكْرُوهَاتِ الذَّبْحِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ذبائح» ج ٢١ ص ١٨٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

حرام بلا ضرورة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.