الحنفية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز العدول عن النحر إلى الذبح في الحيوان المختص بالنحر؟
العدول عن النحر إلى الذبح في الحيوان المختص بالنحر يجوز مع الكراهة أو بلا كراهة
جائزالعدول عن النحر إلى الذبح في الحيوان المختص بالنحر يحرم لغير ضرورة وتصير الذبيحة ميتة، فإن كان لضرورة كفقد آلة النحر أو الوقوع في حفرة أو استعصاء الحيوان لم يحرم ولم تحرم الذبيحة.
حرام بلا ضرورةالعدول عن النحر إلى الذبح في الحيوان المختص بالنحر يجوز مع الكراهة أو بلا كراهة
جائزالعدول عن النحر إلى الذبح في الحيوان المختص بالنحر يجوز مع الكراهة أو بلا كراهة
جائز٢٠ - وَأَمَّا الشَّرِيطَةُ (الرَّابِعَةُ) : الَّتِي زَادَهَا الْمَالِكِيَّةُ (١) - وَهِيَ أَلاَّ يَكُونَ الْمَذْبُوحُ مُخْتَصًّا بِالنَّحْرِ - فَخُلاَصَتُهَا أَنَّ الْحَيَوَانَ الْمُخْتَصَّ بِالنَّحْرِ - وَقَدْ سَبَقَ اخْتِلاَفُهُمْ فِيهِ - يَحْرُمُ فِيهِ الْعُدُول عَنِ النَّحْرِ إِلَى الذَّبْحِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ، وَيَصِيرُ الْمَذْبُوحُ حِينَئِذٍ مَيْتَةً. فَلَوْ كَانَ الْعُدُول لِضَرُورَةٍ كَفَقْدِ الآْلَةِ الصَّالِحَةِ لِلنَّحْرِ، وَكَالْوُقُوعِ فِي حُفْرَةٍ، وَاسْتِعْصَاءِ الْحَيَوَانِ لَمْ يَحْرُمْ وَلَمْ تَحْرُمِ الذَّبِيحَةُ. وَخَالَفَ سَائِرُ الْمَذَاهِبِ فِي هَذِهِ الشَّرِيطَةِ، فَجَوَّزُوا الْعُدُول بِكَرَاهَةٍ أَوْ بِلاَ كَرَاهَةٍ كَمَا يَأْتِي فِي مَكْرُوهَاتِ الذَّبْحِ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.