فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط قصد التذكية

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يشترط في حل الذبيحة أن ينوي الذابح التذكية الشرعية؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

قصد التذكية الشرعية في الذبح شرط لحل الذبيحة، فلا تؤكل بدونه، فمن قصد مجرد موتها أو ضربها فأصاب محل الذبح، أو ترك النية ولو نسيانًا أو عجزًا، لم تؤكل

شرط
الشافعية

قصد التذكية الشرعية في الذبح المشترط قصد الفعل، لا قصد الذبح، فلو صال عليه حيوان مأكول فضربه بالسيف فقطع رأسه جاز أكله؛ لوجود قصد الفعل

قصد الفعل
الحنابلة

قصد التذكية الشرعية في الذبح شرط لحل الذبيحة، فلا تؤكل بدونه، فمن قصد مجرد موتها أو ضربها فأصاب محل الذبح، أو ترك النية ولو نسيانًا أو عجزًا، لم تؤكل

شرط

نص المسألة

٣٨ - الشَّرِيطَةُ (الثَّامِنَةُ) : ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى اشْتِرَاطِ قَصْدِ التَّذْكِيَةِ بِأَنْ يَنْوِيَ الذَّابِحُ التَّذْكِيَةَ الشَّرْعِيَّةَ وَإِنْ لَمْ يَسْتَحْضِرْ حِل الأَْكْل مِنَ الذَّبِيحَةِ، فَلَوْ قَصَدَ مُجَرَّدَ مَوْتِهَا أَوْ قَصَدَ ضَرْبَهَا فَأَصَابَ مَحَل الذَّبْحِ لَمْ تُؤْكَل، وَكَذَا إِذَا تَرَكَ النِّيَّةَ وَلَوْ نِسْيَانًا أَوْ عَجْزًا لَمْ تُؤْكَل ذَبِيحَتُهُ. (١) إِلاَّ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ يَعْنُونَ بِالْقَصْدِ قَصْدَ الْفِعْل كَمَا لَوْ صَال عَلَيْهِ حَيَوَانٌ مَأْكُولٌ فَضَرَبَهُ بِسَيْفٍ فَقَطَعَ رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَكْلُهُ؛ لأَِنَّ قَصْدَ الذَّبْحِ لاَ يُشْتَرَطُ، وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ قَصْدُ الْفِعْل وَقَدْ وُجِدَ. (٢) وَلِتَفْصِيل ذَلِكَ رَاجِعْ (صَائِل) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ذبائح» ج ٢١ ص ١٩٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

شرط

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٣ ص ٢٤

الغالب كالمحقق والثاني لا يؤكل بناء على أن الغالب ليس كالمحقق (ووجب) في الذكاة بأنواعها الثلاثة بل الأربعة (نيتها) أي قصدها وإن لم يلاحظ حلية الأكل لعدم اشتراط ذلك أي وجبت وجوبًا مطلقًا فلو تركت عمدًا تهاونًا أم لا أو جهلًا بالحكم أو نسيانًا أو تأويلًا أو رمى سهمًا غير قاصد فأصاب صيد أو ضرب بقرة بسيف أو سكين لا يريد ذكاة فوافق المذبح لم يؤكل (وتسمية) عند التذكية في الذبح والنحر وعند الإرسال في العقر الباجي لو سمى حين الرمي ثم قدر عليه سمى لذكاته أيضًا ولم أر فيه نصًّا هو تقدم نحو ذلك (أن ذكر) وقدر فلا تجب على ناس ولا مكره ولا أخرس

الشافعية

قصد الفعل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.