فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الذكورة في وجوب الجهاد

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُشترط الذكورة المحققة في وجوب الجهاد على المسلم فلا يجب على المرأة ولا على الخنثى المشكل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وجوب الجهاد على المرأة والخنثى المشكل لا يجب عليهما، لأن الذكورة المحققة شرط، والمرأة ليست من أهل القتال لضعفها، والخنثى مشكوك فيه

لا يجب
المالكية

وجوب الجهاد على المرأة والخنثى المشكل لا يجب عليهما، لأن الذكورة المحققة شرط، والمرأة ليست من أهل القتال لضعفها، والخنثى مشكوك فيه

لا يجب
الشافعية

وجوب الجهاد على المرأة والخنثى المشكل لا يجب عليهما، لأن الذكورة المحققة شرط، والمرأة ليست من أهل القتال لضعفها، والخنثى مشكوك فيه

لا يجب
الحنابلة

وجوب الجهاد على المرأة والخنثى المشكل لا يجب عليهما، لأن الذكورة المحققة شرط، والمرأة ليست من أهل القتال لضعفها، والخنثى مشكوك فيه

لا يجب

نص المسألة

فِي الْجِهَادِ: ٦ - اتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ وَغَيْرُهُمْ مِنْ عُلَمَاءِ السَّلَفِ عَلَى أَنَّ الذُّكُورَةَ الْمُحَقَّقَةَ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الْجِهَادِ عَلَى الْمُسْلِمِ، فَلاَ يَجِبُ جِهَادٌ عَلَى امْرَأَةٍ، وَلاَ عَلَى خُنْثَى مُشْكِلٍ، لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُول اللَّهِ هَل عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ فَقَال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لاَ قِتَال فِيهِ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ.} (٤) وَلأَِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ مِنْ أَهْل الْقِتَال لِضَعْفِهَا، وَبِنْيَتُهَا لاَ تَحْتَمِل الْحَرْبَ عَادَةً، وَلِذَلِكَ لاَ يُسْهَمُ لَهَا مِنَ الْغَنِيمَةِ فِي حَالَةِ حُضُورِهَا. أَمَّا الْخُنْثَى الْمُشْكِل فَلأَِنَّهُ لاَ يُعْلَمُ كَوْنُهُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى فَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْجِهَادُ مَعَ الشَّكِّ فِي هَذَا الشَّرْطِ. وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنِ النَّفِيرُ عَامًّا - كَمَا يَقُول الْكَاسَانِيُّ - فَأَمَّا إِذَا عَمَّ النَّفِيرُ بِأَنْ هَجَمَ الْعَدُوُّ عَلَى بَلَدٍ فَهُوَ فَرْضُ عَيْنٍ يُفْتَرَضُ عَلَى كُل وَاحِدٍ مِنْ آحَادِ الْمُسْلِمِينَ مِمَّنْ هُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِ، فَيَخْرُجُ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلاَهُ، وَالْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا وَالْوَلَدُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَالِدَيْهِ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ذكورة» ج ٢١ ص ٢٦٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.