فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تحلية آلة الحرب بالذهب

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للرجل تحلية آلة الحرب بالذهب؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

تحلية الرجل آلة الحرب بالذهب ممنوعة، لعموم الأدلة المحرمة لاستعمال الذهب للرجال

منع
المالكية

تحلية الرجل آلة الحرب بالذهب ممنوعة في المعتمد، لعموم الأدلة المحرمة لاستعمال الذهب للرجال

منع
الشافعية

تحلية الرجل آلة الحرب بالذهب ممنوعة، لعموم الأدلة المحرمة لاستعمال الذهب للرجال

منع
الحنابلة

تحلية الرجل آلة الحرب بالذهب رخص فيها بقبيعة السيف، وله رواية أخرى بالتحريم، لأن سيف عمر وسيف عثمان بن حنيف كان فيهما ذهب

جواز، وروايتان

نص المسألة

اتِّخَاذُ الرَّجُل لِلذَّهَبِ فِي آلَةِ الْحَرْبِ: ٦ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى مَنْعِ تَحْلِيَةِ آلَةِ الْحَرْبِ بِشَيْءٍ مِنَ الذَّهَبِ لِعُمُومِ الأَْدِلَّةِ الْقَاضِيَةِ بِتَحْرِيمِ اسْتِعْمَال الذَّهَبِ لِلرِّجَال وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ وَالشَّافِعِيَّةُ. (١) وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلذَّكَرِ أَنْ يَتَّخِذَ قَبِيعَةَ سَيْفِهِ مِنَ الذَّهَبِ؛ لأَِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ لَهُ سَيْفٌ فِيهِ سَبَائِكُ مِنْ ذَهَبٍ، وَأَيْضًا فَإِنَّ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ كَانَ فِي سَيْفِهِ مِسْمَارٌ مِنْ ذَهَبٍ، ذَكَرَهُمَا أَحْمَدُ لِذَا رَخَّصَ فِي ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ لَهُ رِوَايَةٌ أُخْرَى بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ مِثْل الْجُمْهُورِ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ذهب» ج ٢١ ص ٢٨١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

منع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

منع

موضعها في«حاشية العدوي» ص ٩٨

(قَوْلُهُ يَحْرُمُ تَحْلِيَةُ آلَةِ الْحَرْبِ) أَيْ وَلَوْ لِامْرَأَةٍ

الشافعية

منع

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٢ ص ٩٨

أُجِيبَ بِأَنَّهُ إنَّمَا جَازَ لَهُنَّ لُبْسُ آلَةِ الْحَرْبِ لِلضَّرُورَةِ، وَلَا ضَرُورَةَ وَلَا حَاجَةَ إلَى التَّحْلِيَةِ، وَمِثْلُ الْمَرْأَةِ الْخُنْثَى احْتِيَاطًا.

الحنابلة

جواز، وروايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.