فصل في أحكام كراء الحمام والدار والأرض وما يناسبها
مختصر خليلالمالكيةالمسائل ٩٬٩١٣ إلى ٩٬٩٩٢
-
١/٢٠٧١/٢٠٧
جَازَ كِرَاءُ حَمَّامٍ
-
وَدَارِ غَائِبَةٍ: كَبَيْعِهَا
-
أَوْ نصفها
-
أو نصف عبد
-
وشهرا على إن سكن يوما: لزم إن ملك البقية
-
١/٢٠٨١/٢٠٨
وَعَدَمُ بَيَانِ الِابْتِدَاءِ وَحَمَلَ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ
-
وَمُشَاهَرَةً
-
وَلَمْ يَلْزَمْ لَهُمَا إلَّا بِنَقْدٍ فَقَدْرُهُ:
-
كَوَجِيبَةٍ بِشَهْرٍ كَذَا أَوْ هَذَا الشَّهْرُ أَوْ أشهرا أو إلى كذا
-
وفي سنة بكذا: تأويلان
-
وأرض مطر عشرا إن لم ينقد
-
وإن سنة
-
إلا المأمونة كالنيل والمعينة فيجوز
-
ويجب في مأمونة النيل إذا رويت
-
وَقَدْرٍ مِنْ أَرْضِك إنْ عُيِّنَ أَوْ تَسَاوَتْ
-
وَعَلَى أَنْ يَحْرُثَهَا ثَلَاثًا أَوْ يَزْبِلَهَا إنْ عرف
-
وأرض سنين لذي شجر بها سنين مستقبلة وإن لغيرك
-
لازرع
-
وشرط كنس مرحاض أو مرمة أو تطين مِنْ كِرَاءٍ وَجَبَ
-
لَا إنْ لَمْ يَجِبْ
-
أو من عند المكتري
-
أَوْ حَمِيمَ أَهْلِ ذِي الْحَمَّامِ أَوْ نَوْرَتَهُمْ مطلقا
-
أو لم يعين بناء وغرس وبعضه أضر ولا عرف
-
وكراء وكيل: بمحاباة أو عرض
-
أو أرض مُدَّةً لِغَرْسٍ فَإِذَا انْقَضَتْ: فَهُوَ لِرَبِّ الْأَرْضِ أو نصفه
-
وَالسَّنَةُ فِي الْمَطَرِ بِالْحَصَادِ
-
وَفِي السَّقْيِ بِالشُّهُورِ
-
فإن تمت وله زرع اخضر فبكراء مثل الزائد
-
وإذا انتثر للعكتري حب فنبت قابلا فهو لرب الأرض
-
كمن جره السيل إليه
-
ولزم الكراء بالتمكن
-
وإن فسد لجائحة
-
أو غرق بعد وقت الحرث
-
أو عدمه بذرا
-
أو سجنه
-
أو انهدمت شرفات البيت
-
أو سكن أجنبي بعضه
-
لَا إنْ نَقَصَ مِنْ قِيمَةِ الْكِرَاءِ وَإِنْ قل أو انهدم بيت فيها أو سكننه مكريه أو لم يأت بسلم للأعلى أو عطش بعض الأرض أو غرق فبحصته
-
وَخُيِّرَ فِي مُضِرٍّ كَهَطْلٍ
-
فَإِنْ بَقِيَ فَالْكِرَاءُ
-
كعطش أرض صلح
-
وهل مطلقا؟ أو إلا أن يصالحوا على الأرض؟ تأويلان
-
عَكْسُ تَلَفِ الزَّرْعِ لِكَثْرَةِ دُودِهَا أَوْ فَأْرِهَا
-
أو عطش أو بقي القليل
-
ولم يجبر آجر على إصلاح مطلقا
-
بِخِلَافِ سَاكِنٍ أَصْلَحَ لَهُ بَقِيَّةَ الْمُدَّةِ قَبْلَ خروجه
-
وإن اكتريا حَانُوتًا فَأَرَادَ كُلٌّ مُقَدَّمَهُ قُسِمَ إنْ أَمْكَنَ
-
١/٢٠٩١/٢٠٩
وإلا أكري عليهما
-
وَإِنْ غَارَتْ عَيْنُ مَكْرِي سِنِينَ بَعْدَ زَرْعِهِ نفقت حصة سنة فقط
-
وَإِنْ تَزَوَّجَ ذَاتَ بَيْتٍ وَإِنْ بِكِرَاءٍ فَلَا كراء
-
إلا أن تبين
-
والقول للأجير أنه وصل كتابا
-
أو أنه استصنع وقال: وديعة
-
أو خولف في الصفة
-
وفي الأجرة إن أشبه وحازا
-
لا كبناء
-
ولا في رده فلربه وإن بلا بينة
-
وَإِنْ ادَّعَاهُ وَقَالَ: سَرَقَ مِنِّي وَأَرَادَ أَخْذَهُ: دَفَعَ قِيمَةَ الصَّبْغِ بِيَمِينٍ إنْ زَادَتْ دَعْوَى الصانع عليها
-
وإن اختار تضمنه فَإِنْ دَفَعَ الصَّانِعُ قِيمَتَهُ أَبْيَضَ: فَلَا يَمِينَ
-
وإلا: حلفا واشتركا
-
لَا إنْ تُخَالَفَا فِي لَتِّ السَّوِيقِ وَأَبَى مَنْ دَفَعَ مَا قَالَ اللَّاتُّ: فَمِثْلُ سَوِيقِهِ
-
وَلَهُ وَلِلْجَمَّالِ بِيَمِينٍ: فِي عَدَمِ قَبْضِ الْأُجْرَةِ وَإِنْ بَلَغَا الْغَايَةَ
-
إلَّا لِطُولٍ: فَلِمُكْتَرِيهِ بِيَمِينٍ
-
وَإِنْ قَالَ: بِمِائَةٍ لِبَرْقَةَ وَقَالَ: بَلْ لِإِفْرِيقِيَةَ: حَلَفَا وَفُسِخَ إنْ عُدِمَ السَّيْرُ أَوْ قَلَّ: وإن نقد
-
وإلا فكفوت المبيع
-
وَلِلْمُكْرِي فِي الْمَسَافَةِ فَقَطْ إنْ أَشْبَهَ قَوْلُهُ فقط أو أشبها وانتقد
-
وَإِنْ لَمْ يَنْتَقِدْ: حَلَفَ الْمُكْتَرِي وَلَزِمَ الْجَمَّالَ مَا قَالَ
-
إلَّا أَنْ يَحْلِفَ عَلَى مَا ادَّعَى فَلَهُ حِصَّةُ الْمَسَافَةِ عَلَى دَعْوَى الْمُكْتَرِي وفسخ الباقي
-
وإن لم يشبها: حلفا وفسخ بكراء المثل فيما مشى
-
وإن قال: أكريتك لِلْمَدِينَةِ بِمِائَةٍ وَبَلَغَاهَا وَقَالَ: بَلْ لِمَكَّةَ بِأَقَلَّ فَإِنْ نَقَدَهُ فَالْقَوْلُ لِلْجَمَّالِ فِيمَا يُشْبِهُ
-
وَحَلَفَا وفسخ
-
وإن لم ينتقد فللجمال فِي الْمَسَافَةِ وَلِلْمُكْتَرِي فِي حِصَّتِهَا مِمَّا ذُكِرَ بعد يمينها
-
وَإِنْ أَشْبَهَ قَوْلَ الْمُكْرِي فَقَطْ فَالْقَوْلُ لَهُ بيمين
-
وَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَةً قُضِيَ بِأَعْدَلِهِمَا
-
وَإِلَّا سَقَطَتَا
-
وإن قال اكتريت عشرا بخمسين وقال خمسا بمائة حلفا وفسخ
-
وَإِنْ زَرَعَ بَعْضًا وَلَمْ يَنْقُدْ فَلِرَبِّهَا مَا أقر به المكتري إن أشبه وحلف
-
وإلا فقول ربها إن أشبه
-
فإن لَمْ يُشْبِهَا: حَلَفَا وَوَجَبَ كِرَاءُ الْمِثْلِ فِيمَا مضى وفسخ الباقي مطلقا
-
وإن نقد فتردد