فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نعال الذهب للمرأة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز للمرأة اتخاذ نعال من الذهب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

اتخاذ المرأة نعالاً من الذهب فيه وجهان: الإباحة كسائر الملبوسات، أو التحريم، الإباحة قال بها الرافعي؛ والتحريم لما فيه من الإسراف الكبير، ولأن العادة لم تجر بالتجمل بها

وجهان: إباحة أو تحريم
الحنابلة

اتخاذ المرأة نعالاً من الذهب حرام، وتجب فيها الزكاة

حرام

نص المسألة

اتِّخَاذُ الْمَرْأَةِ نَعْلاً مِنَ الذَّهَبِ: ١٢ - ذَهَبَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ كَالرَّافِعِيِّ إِلَى إِبَاحَةِ النِّعَال الذَّهَبِيَّةِ لِلنِّسَاءِ كَسَائِرِ الْمَلْبُوسَاتِ، وَذَهَبَ آخَرُونَ مِنْهُمْ إِلَى تَحْرِيمِهَا لِمَا فِي لُبْسِهَا مِنَ الإِْسْرَافِ الْكَبِيرِ، وَالإِْسْرَافُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فِي الشَّرِيعَةِ. وَأَيْضًا لَمْ تَجْرِ عَادَةُ النِّسَاءِ بِالتَّجَمُّل بِالنِّعَال الذَّهَبِيَّةِ فَلاَ يُمْكِنُ اعْتِبَارُهَا حُلِيًّا لَهُنَّ (١) لِذَلِكَ، وَصَرَّحَ فُقَهَاءُ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا اتَّخَذَتِ النِّعَال الذَّهَبِيَّةَ حَرُمَ ذَلِكَ وَوَجَبَ فِيهَا الزَّكَاةُ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ذهب» ج ٢١ ص ٢٨٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

وجهان: إباحة أو تحريم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.