الحنفية
جائزةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تجوز إعارة حلي الذهب للنساء؟
إعارة حلي الذهب للنساء جائزة، لأن التحلي بالذهب مباح في حقهن، وكل عين يُنتفع بها منفعة مباحة تجوز إعارتها.
جائزةإعارة حلي الذهب للنساء جائزة، لأن التحلي بالذهب مباح في حقهن، وكل عين يُنتفع بها منفعة مباحة تجوز إعارتها.
جائزةإعارة حلي الذهب للنساء جائزة، لأن التحلي بالذهب مباح في حقهن، وكل عين يُنتفع بها منفعة مباحة تجوز إعارتها.
جائزةإعارة حلي الذهب للنساء جائزة، لأن التحلي بالذهب مباح في حقهن، وكل عين يُنتفع بها منفعة مباحة تجوز إعارتها.
جائزةإِعَارَةُ حُلِيِّ الذَّهَبِ لِلنِّسَاءِ: ٣٣ - يَجُوزُ إِعَارَةُ حُلِيِّ الذَّهَبِ لِلنِّسَاءِ بِدُونِ خِلاَفٍ؛ لأَِنَّ التَّحَلِّيَ بِالذَّهَبِ مُبَاحٌ فِي حَقِّهِنَّ، وَكُل عَيْنٍ يُنْتَفَعُ بِهَا مَنْفَعَةً مُبَاحَةً يَجُوزُ إِعَارَتُهَا. (٢) وَيُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (إِعَارَة) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«الفروع» ج ٥ ص ١٣٩
قَالَ جَمَاعَةٌ: مُعْتَادٍ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ آخَرُونَ لِرَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ إنْ أُعِدَّ لِلُبْسٍ مُبَاحٍ أَوْ إعَارَةٍ "وم ش" وَلَوْ مَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ، كَرَجُلٍ يَتَّخِذُ حُلِيَّ النِّسَاءِ لِإِعَارَتِهِنَّ، أَوْ امْرَأَةٍ تَتَّخِذُ حُلِيَّ الرِّجَالِ لِإِعَارَتِهِمْ، ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ: صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَالْفُصُولِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ "م" مَعَ أَنَّ عِنْدَهُ لَا زَكَاةَ فِيمَا يَتَّخِذُهُ لِزَوْجَتِهِ وَأَمَتِهِ، قَالَ بَعْضُهُمْ: لَا فَارًّا مِنْ زَكَاتِهِ ٢، وَلَعَلَّهُ مُرَادُ غَيْرِهِ، وَقَدْ يَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.