فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ذوق الصائم الطعام

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يبطل صوم الصائم بذوق الطعام أو الشراب إن لم يصل إلى جوفه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ذوق الصائم الطعام أو الشراب دون وصوله إلى الجوف لا يبطل به الصوم، إن لم يصل إلى الجوف، والأفضل تجنبه

لا يبطل
المالكية

ذوق الصائم الطعام أو الشراب دون وصوله إلى الجوف لا يبطل به الصوم، إن لم يصل إلى الجوف، والأفضل تجنبه

لا يبطل
الشافعية

ذوق الصائم الطعام أو الشراب دون وصوله إلى الجوف لا يبطل به الصوم، إن لم يصل إلى الجوف، والأفضل تجنبه

لا يبطل
الحنابلة

ذوق الصائم الطعام أو الشراب دون وصوله إلى الجوف لا يبطل به الصوم، ويُكره، لأنه لا يأمن أن يصل إلى حلقه فيفطره

مكروه

نص المسألة

أ - ذَوْقُ الصَّائِمِ الطَّعَامَ: ٢ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الصَّوْمَ لاَ يَبْطُل بِذَوْقِ الصَّائِمِ طَعَامًا أَوْ شَرَابًا إِنْ لَمْ يَصِل إِلَى الْجَوْفِ. وَلَكِنِ الأَْفْضَل تَجَنُّبُهُ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ذوق» ج ٢١ ص ٢٩٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يبطل

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٢ ص ٣٥٣

وكان مالك يصوم أوله يومه وحادي عشرة وحادي عشريه كما في تت لا أوله وعاشره ويوم عشرية كما في الشارح عن المقدمات والأول أيضًا أنسب بجعل كل حسنة بعشرة أمثالها (وكره كونها) أيام الليالي (البيض) ثالث عشرة وتالياه مخافة اعتقاد وجوبها وفرارًا من التحديد وهذا إذا قصده صومها بعينها وأما إن كان ذلك على سبيل الاتفاق فلا كراهة وما ذكره المصنف من الكراهة هو المشهور وما روي من صوم مالك لها وحض هارون الرشيد على صيامها لم يعمل به أصحابه (كستة من شوال) لمقتدى به متصلة برمضان متتابعة وأظهرها معتقدًا سنة اتصالها فإن انتفى قيد من هذه الأربع لم تكره (و) كره لكل صائم فرضًا أو نفلًا (ذوق ملح) لطعام لينظر اعتداله ولو لصانع يحتاج لذوقه وكره أيضًا ذوق عسل وخل ونحوهما (و) كره مضغ (علك) وهو ما يعلك من تمر

الشافعية

لا يبطل

موضعها في«حاشية الشبراملسي» ج ٣ ص ١٨٣

(قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ احْتَاجَ) قَضِيَّةُ اقْتِصَارِهِ عَلَى ذَلِكَ كَرَاهَةُ ذَوْقِ الطَّعَامِ لِغَرَضِ إصْلَاحِهِ لِمُتَعَاطِيهِ، وَيَنْبَغِي عَدَمُ كَرَاهَتِهِ لِلْحَاجَةِ وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ مُفْطِرٌ غَيْرَهُ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَعْرِفُ إصْلَاحَهُ مِثْلُ الصَّائِمِ

الحنابلة

مكروه

موضعها في«كشاف القناع» ج ٥ ص ٢٨٢

(ويُكره له) أي: الصائم (ذَوْقُ الطعام) لأنه لا يأمن أن يصل إلى حَلْقِه، فيفطره. قال أحمد : أحب أن يجتنب ذَوْقَ الطعام،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.