فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحلف على أكل الرأس مطلقًا

في ٣ كتب مقارنة٢ مذاهب

على أي الرؤوس يُحمل يمين من حلف ألا يأكل رأسًا وأطلق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

يمين من حلف ألا يأكل رأسًا وأطلق يُحمل على رؤوس الأنعام: الغنم والإبل والبقر، لأنها تُباع وتُشترى في السوق منفردة وهي المتعارفة

رؤوس الأنعام
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

يمين من حلف ألا يأكل رأسًا وأطلق يُحمل على رؤوس الأنعام في الصحيح، وقول: رأس الغنم، لأنها تُباع وتُشترى في السوق منفردة وهي المتعارفة

رؤوس الأنعام
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

الْيَمِينُ عَلَى أَكْل الرُّءُوسِ: ٥ - إِذَا حَلَفَ لاَ يَأْكُل رَأْسًا وَأَطْلَقَ، حُمِل عَلَى رُءُوسِ الأَْنْعَامِ، وَهِيَ الْغَنَمُ، وَالإِْبِل، وَالْبَقَرُ؛ لأَِنَّهَا هِيَ الَّتِي تُبَاعُ وَتُشْتَرَى فِي السُّوقِ مُنْفَرِدَةً، وَهِيَ الْمُتَعَارَفَةُ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ، وَأَبُو حَنِيفَةَ. وَقَال الصَّاحِبَانِ: يُحْمَل عَلَى رَأْسِ الْغَنَمِ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، أَمَّا إِنْ عَمَّمَ أَوْ خَصَّصَ فَإِنَّهُ يُتَّبَعُ، وَإِنْ قَصَدَ مَا يُسَمَّى رَأْسًا حَنِثَ بِالْكُل (٢) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مَبَاحِثِ الأَْيْمَانِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ. أَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِشَعْرِ الرَّأْسِ مِنَ الأَْحْكَامِ فَيُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (شَعْرٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «رأس» ج ٢٢ ص ٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

رؤوس الأنعام

موضعها في«الفتاوى الهندية» ج ٢ ص ٨٧

إنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ رَأْسًا فَإِنْ نَوَى الرُّءُوسَ كُلّهَا مِنْ السَّمَكِ وَالْغَنَمِ وَغَيْرِهِمَا فَأَيُّ ذَلِكَ أَكَلَ حَنِثَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَهُوَ عَلَى الْغَنَمِ وَالْبَقَرِ خَاصَّةً فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمُهُمَا اللَّهُ تَعَالَى الْيَمِينُ الْيَوْمَ عَلَى رُءُوسِ الْغَنَمِ خَاصَّةً كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

رؤوس الأنعام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.