واختلفوا فيما إذا حلف لا يأكل الرؤوس، وأطلق، ولم ينو شيئا بعينه، ولا وجد سبب يستدل به على النية واختلفوا فيما إذا حلف لا يأكل الرؤوس، وأطلق، ولم ينو شيئا بعينه، ولا وجد سبب يستدل به على النية. فقال مالك وأحمد: يحمل على جميع ما يسمى رأسا حقيقة في وضع اللغة وعرفها من الأنعام والطيور والسمك والحيتان. وقال أبو حنيفة: يحمل على رؤوس البقر والغنم خاصة. وقال الشافعي: يحمل على رؤوس البقر والإبل والغنم.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٢٣
الحنفية - قالوا: هذه الأمور تعتبر في اليمين على التفصيل الآتي: الأول العرف، وهو الأصل العام الذي تبنى عليه الأيمان عندهم فيقدم على جميع الأصول المذكورة، وتوضيح ذلك أن اللفظ المذكور في اليمين ينظر إلى معناه المتعارف عند الناس، سواء كان عرفاً خاصاً أو عاماً بقطع النظر عن معناه اللغوي أو الشرعي، مثال ذلك أن يقول: والله لا آكل رأساً فيحنث إذا أكل رأساً من الرؤوس التي جرت العادة ببيعها في الأسواق كرؤوس الغنم والبقر وهكذا، وهو المعنى الذي يقصده الناس من لفظ الرؤوس التي تؤكل،