فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحنث بخنق الزوجة

في ٢ كتب مقارنة٣ مذاهب

هل يحنث من حلف ألا يضرب امرأته إذا خنقها أو مدّ شعرها أو عضّها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من حلف لا يضرب امرأته فخنقها أو عضّها أو مدّ شعرها يحنث، لأن الضرب اسم لفعل مؤلم فيدخل فيه الخنق

يحنث
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

من حلف لا يضرب امرأته فخنقها أو عضّها أو مدّ شعرها لا يحنث، لانتفاء تسمية ذلك ضربًا عرفًا

لا يحنث
الحنابلة

من حلف لا يضرب امرأته فخنقها أو عضّها أو مدّ شعرها يحنث، لأن الضرب اسم لفعل مؤلم فيدخل فيه الخنق

يحنث

نص المسألة

ثَالِثًا - فِي الأَْيْمَانِ: ٥ - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ مَنْ حَلَفَ لاَ يَضْرِبُ امْرَأَتَهُ فَخَنَقَهَا أَوْ مَدَّ شَعْرَهَا أَوْ عَضَّهَا حَنِثَ، لأَِنَّ الضَّرْبَ اسْمٌ لِفِعْلٍ مُؤْلِمٍ فَيَدْخُل فِيهِ الْخَنْقُ. (٤) وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَيْسَ وَضْعُ السَّوْطِ عَلَيْهِ وَالْعَضُّ، وَالْخَنْقُ، أَوْ نَتْفُ الشَّعْرِ ضَرْبًا، لاِنْتِفَاءِ تَسْمِيَتِهِ بِذَلِكَ عُرْفًا، فَلاَ يَحْنَثُ إِنْ عَضَّهَا أَوْ خَنَقَهَا أَوْ نَتَفَ شَعْرَهَا (١) . (ر: أَيْمَانٌ) . مَوَاطِنُ الْبَحْثِ: ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ حُكْمَ الْخَنْقِ فِي مَبَاحِثِ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ، وَفِي الْجِنَايَاتِ وَالْقِصَاصِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ، وَفِي بَابِ الْيَمِينِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «خنق» ج ٢٠ ص ٤٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يحنث

موضعها في«الاختيار لتعليل المختار» ج ٤ ص ٧٢

وَلَوْ قَالَ: لَأَضْرِبَنَّكَ بِالسَّيْفِ حَتَّى تَمُوتَ فَهُوَ عَلَى الْمَوْتِ حَقِيقَةً. وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ فِيمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ لَمْ أَضْرِبْكِ حَتَّى أَتْرُكَكِ لَا حَيَّةً وَلَا مَيِّتَةً فَهُوَ أَنْ يَضْرِبَهَا ضَرْبًا يُوجِعُهَا (حَلَفَ لَا يَضْرِبُ امْرَأَتَهُ فَخَنَقَهَا أَوْ مَدَّ شَعْرَهَا أَوْ عَضَّهَا حَنِثَ) لِأَنَّ الضَّرْبَ اسْمٌ لِفِعْلٍ مُؤْلِمٍ.

[[

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يحنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يحنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.