الحنفية
يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز قتل الرهبان إذا اشتركوا في قتال المسلمين أو خالطوا الناس أو أمدّوا المقاتلين برأيهم وحرّضوهم؟
قتل الرهبان المشاركين في القتال أو المخالطين للناس أو المحرّضين عند الظفر بهم جائز كسائر المقاتلين، إذا اشتركوا في القتال أو خالطوا الناس أو أمدّوا المقاتلين برأيهم وحرّضوهم
يجوزقتل الرهبان المشاركين في القتال أو المخالطين للناس أو المحرّضين عند الظفر بهم جائز كسائر المقاتلين، إذا اشتركوا في القتال أو خالطوا الناس أو أمدّوا المقاتلين برأيهم وحرّضوهم
يجوزقتل الرهبان المشاركين في القتال أو المخالطين للناس أو المحرّضين عند الظفر بهم جائز كسائر المقاتلين، إذا اشتركوا في القتال أو خالطوا الناس أو أمدّوا المقاتلين برأيهم وحرّضوهم
يجوزقتل الرهبان المشاركين في القتال أو المخالطين للناس أو المحرّضين عند الظفر بهم جائز كسائر المقاتلين، إذا اشتركوا في القتال أو خالطوا الناس أو أمدّوا المقاتلين برأيهم وحرّضوهم
يجوزأ - قَتْل الرَّاهِبِ فِي الْجِهَادِ: ٤ - إِذَا اشْتَرَكَ الرُّهْبَانُ فِي قِتَال الْمُسْلِمِينَ فَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ قَتْلِهِمْ حِينَ الظَّفَرِ بِهِمْ كَسَائِرِ الْمُقَاتِلِينَ، وَكَذَلِكَ إِذَا خَالَطُوا النَّاسَ، أَوْ كَانُوا يُمِدُّونَ الْمُقَاتِلِينَ بِرَأْيِهِمْ وَيُحَرِّضُونَهُمْ عَلَى الْقِتَال (٣) . أَمَّا إِذَا لَمْ يَشْتَرِكُوا فِي الْقِتَال وَلَمْ يُخَالِطُوا النَّاسَ بَل كَانُوا مُنْعَزِلِينَ فِي صَوَامِعِهِمْ بِلاَ رَأْيٍ، فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ (الْحَنَفِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ) إِلَى أَنَّهُمْ لاَ يُقْتَلُونَ؛ لاِعْتِزَالِهِمْ أَهْل دِينِهِمْ عَنْ مُحَارَبَةِ الْمُسْلِمِينَ. وَلِمَا رُوِيَ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَال: وَسَتَمُرُّونَ عَلَى أَقْوَامٍ فِي الصَّوَامِعِ قَدْ حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ فِيهَا فَدَعُوهُمْ حَتَّى يُمِيتَهُمُ اللَّهُ عَلَى ضَلاَلِهِمْ. وَلأَِنَّهُمْ لاَ يُقَاتِلُونَ تَدَيُّنًا فَأَشْبَهُوا مَنْ لاَ يَقْدِرُ عَلَى الْقِتَال (١) . وَالأَْظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ جَوَازُ قَتْلِهِمْ، لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} (٢) ، وَلأَِنَّهُمْ أَحْرَارٌ مُكَلَّفُونَ فَجَازَ قَتْلُهُمْ كَغَيْرِهِمْ (٣) . (ر: جِهَادٌ) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.