فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قتل الراهب المنعزل في صومعته

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز قتل الراهب المنعزل في صومعته الذي لم يقاتل ولم يخالط الناس ولا رأي له؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

قتل الرهبان المنعزلين في صوامعهم بلا قتال ولا مخالطة ولا رأي لا يُقتلون، لاعتزالهم أهل دينهم عن محاربة المسلمين، ولأنهم لا يقاتلون تديّنًا

لا يجوز
المالكية

قتل الرهبان المنعزلين في صوامعهم بلا قتال ولا مخالطة ولا رأي لا يُقتلون، لاعتزالهم أهل دينهم عن محاربة المسلمين، ولأنهم لا يقاتلون تديّنًا

لا يجوز
الشافعية

قتل الرهبان المنعزلين في صوامعهم بلا قتال ولا مخالطة ولا رأي فيه روايتان: الأظهر جواز قتلهم، والأخرى لا يُقتلون، الأظهر للعموم {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ}، ولأنهم أحرار مكلفون

روايتان
الحنابلة

قتل الرهبان المنعزلين في صوامعهم بلا قتال ولا مخالطة ولا رأي لا يُقتلون، لاعتزالهم أهل دينهم عن محاربة المسلمين، ولأنهم لا يقاتلون تديّنًا

لا يجوز

نص المسألة

أ - قَتْل الرَّاهِبِ فِي الْجِهَادِ: ٤ - إِذَا اشْتَرَكَ الرُّهْبَانُ فِي قِتَال الْمُسْلِمِينَ فَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ قَتْلِهِمْ حِينَ الظَّفَرِ بِهِمْ كَسَائِرِ الْمُقَاتِلِينَ، وَكَذَلِكَ إِذَا خَالَطُوا النَّاسَ، أَوْ كَانُوا يُمِدُّونَ الْمُقَاتِلِينَ بِرَأْيِهِمْ وَيُحَرِّضُونَهُمْ عَلَى الْقِتَال (٣) . أَمَّا إِذَا لَمْ يَشْتَرِكُوا فِي الْقِتَال وَلَمْ يُخَالِطُوا النَّاسَ بَل كَانُوا مُنْعَزِلِينَ فِي صَوَامِعِهِمْ بِلاَ رَأْيٍ، فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ (الْحَنَفِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ) إِلَى أَنَّهُمْ لاَ يُقْتَلُونَ؛ لاِعْتِزَالِهِمْ أَهْل دِينِهِمْ عَنْ مُحَارَبَةِ الْمُسْلِمِينَ. وَلِمَا رُوِيَ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَال: وَسَتَمُرُّونَ عَلَى أَقْوَامٍ فِي الصَّوَامِعِ قَدْ حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ فِيهَا فَدَعُوهُمْ حَتَّى يُمِيتَهُمُ اللَّهُ عَلَى ضَلاَلِهِمْ. وَلأَِنَّهُمْ لاَ يُقَاتِلُونَ تَدَيُّنًا فَأَشْبَهُوا مَنْ لاَ يَقْدِرُ عَلَى الْقِتَال (١) . وَالأَْظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ جَوَازُ قَتْلِهِمْ، لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} (٢) ، وَلأَِنَّهُمْ أَحْرَارٌ مُكَلَّفُونَ فَجَازَ قَتْلُهُمْ كَغَيْرِهِمْ (٣) . (ر: جِهَادٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «راهب» ج ٢٢ ص ٤٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.