فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الأجناس الربوية المنصوص عليها

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما الأجناس التي نُصَّ على تحريم الربا فيها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الأجناس التي نُصَّ على جريان الربا فيها ستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، نقل القرطبي إجماع العلماء وجماعة الفقهاء على مقتضى السنة، واستثنى البر والشعير عند مالك.

ستة أجناس
المالكية

الأجناس التي نُصَّ على جريان الربا فيها ستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، نقل القرطبي إجماع العلماء وجماعة الفقهاء على مقتضى السنة، واستثنى البر والشعير عند مالك.

ستة أجناس
الشافعية

الأجناس التي نُصَّ على جريان الربا فيها ستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، نقل القرطبي إجماع العلماء وجماعة الفقهاء على مقتضى السنة، واستثنى البر والشعير عند مالك.

ستة أجناس
الحنابلة

الأجناس التي نُصَّ على جريان الربا فيها ستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، نقل القرطبي إجماع العلماء وجماعة الفقهاء على مقتضى السنة، واستثنى البر والشعير عند مالك.

ستة أجناس

نص المسألة

الأَْجْنَاسُ الَّتِي نُصَّ عَلَى تَحْرِيمِ الرِّبَا فِيهَا: ١٩ - الأَْجْنَاسُ الَّتِي نُصَّ عَلَى تَحْرِيمِ الرِّبَا فِيهَا سِتَّةٌ وَهِيَ: الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَالْبُرُّ وَالشَّعِيرُ وَالتَّمْرُ وَالْمِلْحُ، وَقَدْ وَرَدَ النَّصُّ عَلَيْهَا فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ، مِنْ أَتَمِّهَا حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ السَّابِقُ. قَال الْقُرْطُبِيُّ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى الْقَوْل بِمُقْتَضَى هَذِهِ السُّنَّةِ، وَعَلَيْهَا جَمَاعَةُ فُقَهَاءِ الْمُسْلِمِينَ، إِلاَّ فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ فَإِنَّ مَالِكًا جَعَلَهُمَا صِنْفًا وَاحِدًا، فَلاَ يَجُوزُ مِنْهُمَا اثْنَانِ بِوَاحِدٍ، وَهُوَ قَوْل اللَّيْثِ وَالأَْوْزَاعِيِّ وَمُعْظَمِ عُلَمَاءِ الْمَدِينَةِ وَالشَّامِ، وَأَضَافَ مَالِكٌ إِلَيْهِمَا السُّلْتَ (٢) . وَاتَّفَقَ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ رِبَا الْفَضْل لاَ يَجْرِي إِلاَّ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ، وَلاَ يَجْرِي فِي الْجِنْسَيْنِ وَلَوْ تَقَارَبَا لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ (١) . وَخَالَفَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ فَقَال: كُل شَيْئَيْنِ يَتَقَارَبُ الاِنْتِفَاعُ بِهِمَا لاَ يَجُوزُ بَيْعُ أَحَدِهِمَا بِالآْخَرِ مُتَفَاضِلاً، كَالْحِنْطَةِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ بِالزَّبِيبِ، لأَِنَّهُمَا يَتَقَارَبُ نَفْعُهُمَا فَجَرَيَا مَجْرَى نَوْعَيِ الْجِنْسِ الْوَاحِدِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ربا» ج ٢٢ ص ٦٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ستة أجناس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ستة أجناس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ستة أجناس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ستة أجناس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.