Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الأجناس الربوية المنصوص عليها

AgreedIn 1 comparative book4 schools

ما الأجناس التي نُصَّ على تحريم الربا فيها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الأجناس التي نُصَّ على جريان الربا فيها ستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، نقل القرطبي إجماع العلماء وجماعة الفقهاء على مقتضى السنة، واستثنى البر والشعير عند مالك.

ستة أجناس
Maliki

الأجناس التي نُصَّ على جريان الربا فيها ستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، نقل القرطبي إجماع العلماء وجماعة الفقهاء على مقتضى السنة، واستثنى البر والشعير عند مالك.

ستة أجناس
Shafi'i

الأجناس التي نُصَّ على جريان الربا فيها ستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، نقل القرطبي إجماع العلماء وجماعة الفقهاء على مقتضى السنة، واستثنى البر والشعير عند مالك.

ستة أجناس
Hanbali

الأجناس التي نُصَّ على جريان الربا فيها ستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، نقل القرطبي إجماع العلماء وجماعة الفقهاء على مقتضى السنة، واستثنى البر والشعير عند مالك.

ستة أجناس

The texts

الأَْجْنَاسُ الَّتِي نُصَّ عَلَى تَحْرِيمِ الرِّبَا فِيهَا: ١٩ - الأَْجْنَاسُ الَّتِي نُصَّ عَلَى تَحْرِيمِ الرِّبَا فِيهَا سِتَّةٌ وَهِيَ: الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَالْبُرُّ وَالشَّعِيرُ وَالتَّمْرُ وَالْمِلْحُ، وَقَدْ وَرَدَ النَّصُّ عَلَيْهَا فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ، مِنْ أَتَمِّهَا حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ السَّابِقُ. قَال الْقُرْطُبِيُّ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى الْقَوْل بِمُقْتَضَى هَذِهِ السُّنَّةِ، وَعَلَيْهَا جَمَاعَةُ فُقَهَاءِ الْمُسْلِمِينَ، إِلاَّ فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ فَإِنَّ مَالِكًا جَعَلَهُمَا صِنْفًا وَاحِدًا، فَلاَ يَجُوزُ مِنْهُمَا اثْنَانِ بِوَاحِدٍ، وَهُوَ قَوْل اللَّيْثِ وَالأَْوْزَاعِيِّ وَمُعْظَمِ عُلَمَاءِ الْمَدِينَةِ وَالشَّامِ، وَأَضَافَ مَالِكٌ إِلَيْهِمَا السُّلْتَ (٢) . وَاتَّفَقَ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ رِبَا الْفَضْل لاَ يَجْرِي إِلاَّ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ، وَلاَ يَجْرِي فِي الْجِنْسَيْنِ وَلَوْ تَقَارَبَا لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ (١) . وَخَالَفَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ فَقَال: كُل شَيْئَيْنِ يَتَقَارَبُ الاِنْتِفَاعُ بِهِمَا لاَ يَجُوزُ بَيْعُ أَحَدِهِمَا بِالآْخَرِ مُتَفَاضِلاً، كَالْحِنْطَةِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ بِالزَّبِيبِ، لأَِنَّهُمَا يَتَقَارَبُ نَفْعُهُمَا فَجَرَيَا مَجْرَى نَوْعَيِ الْجِنْسِ الْوَاحِدِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «ربا» vol. 22 p. 62

From the schools’ own books

Hanafi

ستة أجناس

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

ستة أجناس

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

ستة أجناس

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

ستة أجناس

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.