مسائل الخلاف البيوع ربا
الجواب في كل مذهب بألفاظناالحنفية
بيع المال الربوي بجنسه إذا تحققت فيه علة الربا يحرم فيه التفاضل والنساء والتفرق قبل القبض ، لحديث عبادة: مثلاً بمثل، سواءً بسواء، يداً بيد
محرّم المالكية
بيع المال الربوي بجنسه إذا تحققت فيه علة الربا يحرم فيه التفاضل والنساء والتفرق قبل القبض ، لحديث عبادة: مثلاً بمثل، سواءً بسواء، يداً بيد
محرّم الشافعية
بيع المال الربوي بجنسه إذا تحققت فيه علة الربا يحرم فيه التفاضل والنساء والتفرق قبل القبض ، لحديث عبادة: مثلاً بمثل، سواءً بسواء، يداً بيد
محرّم الحنابلة
بيع المال الربوي بجنسه إذا تحققت فيه علة الربا يحرم فيه التفاضل والنساء والتفرق قبل القبض ، لحديث عبادة: مثلاً بمثل، سواءً بسواء، يداً بيد
محرّم
نص المسألة
مِنْ أَحْكَامِ الرِّبَا: ٢٦ - إِذَا تَحَقَّقَتْ عِلَّةُ تَحْرِيمِ الرِّبَا فِي مَالٍ مِنَ الأَْمْوَال، فَإِنْ بِيعَ بِجِنْسِهِ حُرِّمَ فِيهِ التَّفَاضُل وَالنَّسَاءُ وَالتَّفَرُّقُ قَبْل الْقَبْضِ؛ لِمَا رَوَى عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَْصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ (١) . وَهَذَا قَدْرٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، وَفِيمَا عَدَاهُ تَفْصِيلٌ وَخِلاَفٌ بِحَسَبِ اخْتِلاَفِهِمْ فِي الْعِلَّةِ. وَفِيمَا يَلِي مُجْمَل أَحْكَامِ الرِّبَا فِي كُل مَذْهَبٍ عَلَى حِدَةٍ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ربا» ج ٢٢ ص ٦٨
من كتب المذاهب المعتمدة إبراز الحكم
موضعها في «الدر المختار» ج ٥ ص ١٧٨
(وَالْمُعْتَبَرُ تَعْيِينُ الرِّبَوِيِّ فِي غَيْرِ الصَّرْفِ) وَمَصُوغِ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ (بِلَا شَرْطِ تَقَابُضٍ) حَتَّى لَوْ بَاعَ بُرًّا بِبُرٍّ بِعَيْنِهَا وَتَفَرَّقَا قَبْلَ الْقَبْضِ جَازَ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فِي بَيْعِ الطَّعَامِ وَلَوْ أَحَدُهُمَا دَيْنًا فَإِنْ هُوَ الثَّمَنُ وَقَبَضَهُ قَبْلَ التَّفَرُّقِ جَازَ وَإِلَّا لَا كَبَيْعِهِ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ سِرَاجٌ. (وَجَيِّدُ مَالٍ الرِّبَا) لَا حُقُوقِ الْعَبْدِ (وَرَدِيئُهُ سَوَاءٌ) إلَّا فِي أَرْبَعٍ مَالِ وَقْفِ وَيَتِيمٍ وَمَرِيضٍ وَفِي الْقُلْبِ الرَّهْنُ إذَا انْكَسَرَ أَشْبَاهٌ (بَاعَ فُلُوسًا بِمِثْلِهَا أَوْ بِدَرَاهِمَ أَوْ بِدَنَانِيرَ فَإِنْ نَقَدَ أَحَدُهُمَا جَازَ) وَإِنْ تَفَرَّقَا بِلَا قَبْضِ أَحَدِهِمَا لَمْ يَجُزْ لِمَا مَرَّ (كَمَا جَازَ بَيْعُ لَحْمٍ بِحَيَوَانٍ وَلَوْ مِنْ جِنْسِهِ) لِأَنَّهُ بَيْعُ الْمَوْزُونِ بِمَا لَيْسَ بِمَوْزُونٍ فَيَجُوزُ كَيْفَمَا كَانَ بِشَرْطِ التَّعْيِينِ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في «روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٣ ص ٣٩٤
قَدْ سَبَقَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ، أَنَّ بَيْعَ الرِّبَوِيِّ بِجِنْسِهِ، يُشْتَرَطُ فِيهِ الْمُمَاثَلَةُ. وَبِغَيْرِ جِنْسِهِ، يَجُوزُ فِيهِ التَّفَاضُلُ. وَالتَّجَانُسُ وَعَدَمُهُ، قَدْ يَظْهَرَانِ، وَقَدْ يَشْتَبِهَانِ، فَمَا ظَهَرَ،
موضعها في «كشاف القناع» ج ٨ ص ٩
(وجيد الرِّبوي ورديئه) سواء (وتِبْره (١) ومضروبُه) سواء (وصحيحه ومكسوره، في جواز البيع متماثلًا) يدًا بيد (وتحريمه متفاضلًا) أو مع تأخير القبض (سواءٌ) فلا تُعتبر المساواة في القيمة، بل في معياره الشرعي من كيل أو وزن. (فلا يجوز بيع مصنوع من الموزونات) لم تخرجه الصناعة عن الوزن بجنسه (إلا بمثله وزنًا) سواء ماثَلَه في الصناعة أوْ لا؛ لعموم الحديث السابق .
الربا في المصنوع من غير النقدين بيع القليل دون نصف الصاع