Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع الربوي بجنسه

AgreedIn 1 comparative book4 schools

ما حكم بيع المال الربوي بجنسه إذا تحققت علة الربا فيه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

بيع المال الربوي بجنسه إذا تحققت فيه علة الربا يحرم فيه التفاضل والنساء والتفرق قبل القبض، لحديث عبادة: مثلاً بمثل، سواءً بسواء، يداً بيد

محرّم
Maliki

بيع المال الربوي بجنسه إذا تحققت فيه علة الربا يحرم فيه التفاضل والنساء والتفرق قبل القبض، لحديث عبادة: مثلاً بمثل، سواءً بسواء، يداً بيد

محرّم
Shafi'i

بيع المال الربوي بجنسه إذا تحققت فيه علة الربا يحرم فيه التفاضل والنساء والتفرق قبل القبض، لحديث عبادة: مثلاً بمثل، سواءً بسواء، يداً بيد

محرّم
Hanbali

بيع المال الربوي بجنسه إذا تحققت فيه علة الربا يحرم فيه التفاضل والنساء والتفرق قبل القبض، لحديث عبادة: مثلاً بمثل، سواءً بسواء، يداً بيد

محرّم

The texts

مِنْ أَحْكَامِ الرِّبَا: ٢٦ - إِذَا تَحَقَّقَتْ عِلَّةُ تَحْرِيمِ الرِّبَا فِي مَالٍ مِنَ الأَْمْوَال، فَإِنْ بِيعَ بِجِنْسِهِ حُرِّمَ فِيهِ التَّفَاضُل وَالنَّسَاءُ وَالتَّفَرُّقُ قَبْل الْقَبْضِ؛ لِمَا رَوَى عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَْصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ (١) . وَهَذَا قَدْرٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، وَفِيمَا عَدَاهُ تَفْصِيلٌ وَخِلاَفٌ بِحَسَبِ اخْتِلاَفِهِمْ فِي الْعِلَّةِ. وَفِيمَا يَلِي مُجْمَل أَحْكَامِ الرِّبَا فِي كُل مَذْهَبٍ عَلَى حِدَةٍ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «ربا» vol. 22 p. 68

From the schools’ own books

Hanafi

محرّم

Its place in«الدر المختار» vol. 5 p. 178

(وَالْمُعْتَبَرُ تَعْيِينُ الرِّبَوِيِّ فِي غَيْرِ الصَّرْفِ) وَمَصُوغِ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ (بِلَا شَرْطِ تَقَابُضٍ) حَتَّى لَوْ بَاعَ بُرًّا بِبُرٍّ بِعَيْنِهَا وَتَفَرَّقَا قَبْلَ الْقَبْضِ جَازَ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فِي بَيْعِ الطَّعَامِ وَلَوْ أَحَدُهُمَا دَيْنًا فَإِنْ هُوَ الثَّمَنُ وَقَبَضَهُ قَبْلَ التَّفَرُّقِ جَازَ وَإِلَّا لَا كَبَيْعِهِ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ سِرَاجٌ. (وَجَيِّدُ مَالٍ الرِّبَا) لَا حُقُوقِ الْعَبْدِ (وَرَدِيئُهُ سَوَاءٌ) إلَّا فِي أَرْبَعٍ مَالِ وَقْفِ وَيَتِيمٍ وَمَرِيضٍ وَفِي الْقُلْبِ الرَّهْنُ إذَا انْكَسَرَ أَشْبَاهٌ (بَاعَ فُلُوسًا بِمِثْلِهَا أَوْ بِدَرَاهِمَ أَوْ بِدَنَانِيرَ فَإِنْ نَقَدَ أَحَدُهُمَا جَازَ) وَإِنْ تَفَرَّقَا بِلَا قَبْضِ أَحَدِهِمَا لَمْ يَجُزْ لِمَا مَرَّ (كَمَا جَازَ بَيْعُ لَحْمٍ بِحَيَوَانٍ وَلَوْ مِنْ جِنْسِهِ) لِأَنَّهُ بَيْعُ الْمَوْزُونِ بِمَا لَيْسَ بِمَوْزُونٍ فَيَجُوزُ كَيْفَمَا كَانَ بِشَرْطِ التَّعْيِينِ

Maliki

محرّم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

محرّم

Its place in«روضة الطالبين وعمدة المفتين» vol. 3 p. 394

قَدْ سَبَقَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ، أَنَّ بَيْعَ الرِّبَوِيِّ بِجِنْسِهِ، يُشْتَرَطُ فِيهِ الْمُمَاثَلَةُ. وَبِغَيْرِ جِنْسِهِ، يَجُوزُ فِيهِ التَّفَاضُلُ. وَالتَّجَانُسُ وَعَدَمُهُ، قَدْ يَظْهَرَانِ، وَقَدْ يَشْتَبِهَانِ، فَمَا ظَهَرَ،

Hanbali

محرّم

Its place in«كشاف القناع» vol. 8 p. 9

(وجيد الرِّبوي ورديئه) سواء (وتِبْره (١) ومضروبُه) سواء (وصحيحه ومكسوره، في جواز البيع متماثلًا) يدًا بيد (وتحريمه متفاضلًا) أو مع تأخير القبض (سواءٌ) فلا تُعتبر المساواة في القيمة، بل في معياره الشرعي من كيل أو وزن. (فلا يجوز بيع مصنوع من الموزونات) لم تخرجه الصناعة عن الوزن بجنسه (إلا بمثله وزنًا) سواء ماثَلَه في الصناعة أوْ لا؛ لعموم الحديث السابق .

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.