فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الربا في دار الحرب

في ٣ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يحرم الربا في دار الحرب كما يحرم في دار الإسلام؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الربا في دار الحرب بين المسلم والحربي عند أبي حنيفة ومحمد لا يحرم، وعند أبي يوسف يحرم، مال الحربيين مباح، وإنما حُرم التعرض له بغير رضاهم تحرزًا عن الغدر

خلاف داخل المذهب
المالكية

الربا في دار الحرب بين المسلم والحربي يحرم كما يحرم في دار الإسلام، لعموم القرآن والسنة، ولأن ما حرم في دار الإسلام حرم في دار الحرب

يحرم
الشافعية

الربا في دار الحرب بين المسلم والحربي يحرم كما يحرم في دار الإسلام، لعموم القرآن والسنة، ولأن ما حرم في دار الإسلام حرم في دار الحرب

يحرم
الحنابلة

الربا في دار الحرب بين المسلم والحربي يحرم كما يحرم في دار الإسلام، لعموم القرآن والسنة، ولأن ما حرم في دار الإسلام حرم في دار الحرب

يحرم

نص المسألة

الرِّبَا فِي دَارِ الْحَرْبِ: ٣٧ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ وَأَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ فَرْقَ فِي تَحْرِيمِ الرِّبَا بَيْنَ دَارِ الْحَرْبِ وَدَارِ الإِْسْلاَمِ، فَمَا كَانَ حَرَامًا فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ كَانَ حَرَامًا فِي دَارِ الْحَرْبِ، سَوَاءٌ جَرَى بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ أَوْ مُسْلِمٍ وَحَرْبِيٍّ، وَسَوَاءٌ دَخَلَهَا الْمُسْلِمُ بِأَمَانٍ أَمْ بِغَيْرِهِ. وَاسْتَدَلُّوا بِعُمُومِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ فِي تَحْرِيمِ الرِّبَا مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ؛ وَلأَِنَّ مَا كَانَ رِبًا فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ كَانَ رِبًا مُحَرَّمًا فِي دَارِ الْحَرْبِ كَمَا لَوْ تَبَايَعَهُ مُسْلِمَانِ مُهَاجِرَانِ وَكَمَا لَوْ تَبَايَعَهُ مُسْلِمٌ وَحَرْبِيٌّ فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ؛ وَلأَِنَّ مَا حُرِّمَ فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ حُرِّمَ هُنَاكَ كَالْخَمْرِ وَسَائِرِ الْمَعَاصِي؛ وَلأَِنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مَا لاَ يَجُوزُ فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ فَلَمْ يَصِحَّ كَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ هُنَاكَ (١) . وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ: لاَ يَحْرُمُ الرِّبَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْحَرْبِيِّ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلاَ بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ أَسْلَمَا فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَمْ يُهَاجِرَا مِنْهَا؛ لأَِنَّ مَالَهُمْ مُبَاحٌ إِلاَّ أَنَّهُ بِالأَْمَانِ حُرِّمَ التَّعَرُّضُ لَهُ بِغَيْرِ رِضَاهُمْ تَحَرُّزًا عَنِ الْغَدْرِ وَنَقْضِ الْعَهْدِ، فَإِذَا رَضُوا بِهِ حَل أَخْذُ مَالِهِمْ بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ، بِخِلاَفِ الْمُسْتَأْمَنِ؛ لأَِنَّ مَالَهُ صَارَ مَحْظُورًا بِالأَْمَانِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ربا» ج ٢٢ ص ٧٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

خلاف داخل المذهب

موضعها في«الجوهرة النيرة» ص ٢١٦

وَكَذَا إذَا دَخَلَ إلَيْهِمْ مُسْلِمٌ بِأَمَانٍ فَبَاعَ مِنْ مُسْلِمٍ أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَمْ يُهَاجِرْ إلَيْنَا جَازَ الرِّبَا مَعَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ.

المالكية

يحرم

موضعها في«التاج والإكليل» ج ٦ ص ١٧٥

وَفِي الْمُدَوَّنَةِ: لَا أَرَى لِمُسْلِمٍ بِبَلَدِ الْحَرْبِ أَنْ يَعْمَلَ بِالرِّبَا مَعَ حَرْبِيٍّ.

الشافعية

يحرم

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٨ ص ١٨٥

(فرع) الربا يجرى في دار الحرب جريانه في دار الاسلام لان النصوص الواردة فيه مطلقة وبه قال مالك وأحمد * وعن ابى حنيفة ان الربا في دار الحرب انما يجرى بين المسلمين المهاجرين

الحنابلة

يحرم

موضعها في«كشاف القناع» ج ٨ ص ٥١

(ويحرم الرِّبا بين المسلمين، و) يحرم الربا (بين المسلم والحربي في دار الإسلام ودار الحرب، ولو لم يكن بينهما أمان) لعموم قوله تعالى: {وحرَّمَ الربَا} وغيره من الأدلة،

وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «دار الحرب»

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.