هل يضمن من حفر بئرًا في طريق العامة لمصلحة المسلمين بغير إذن السلطان من وقع فيها فمات؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
حافر البئر في طريق العامة لمصلحة المسلمين بغير إذن السلطان إذا وقع فيها إنسان فماتيضمن عند أبي حنيفة ومحمد، ولا يضمن عند أبي يوسف، أبو يوسف: الإذن فيما هو من مصالح المسلمين ثابت دلالة
يضمن، وعند أبي يوسف لا
المالكية
حافر البئر في طريق العامة لمصلحة المسلمين بغير إذن السلطان إذا وقع فيها إنسان فماتلم يقيّد الضمان بالإذن
لا يتقيد بالإذن
الشافعية
حافر البئر في طريق العامة لمصلحة المسلمين بغير إذن السلطان إذا وقع فيها إنسان فماتيضمن، وفي رأي آخر لا يضمن، لأن أمر العامة إلى الإمام فلا بد من إذنه؛ والرأي الآخر: الإذن ثابت دلالة
يضمن، وقول لا يضمن
الحنابلة
حافر البئر في طريق العامة لمصلحة المسلمين بغير إذن السلطان إذا وقع فيها إنسان فماتيضمن، لأن أمر العامة إلى الإمام فلا بد من إذنه