Disputed masa’il إحياء الموات والشرب إذن
ضمان من حفر بئرًا في الطريق
In 1 comparative book 4 schools
هل يضمن من حفر بئرًا في طريق العامة لمصلحة المسلمين بغير إذن السلطان من وقع فيها فمات؟
Each school’s answer In our wordsHanafi
حافر البئر في طريق العامة لمصلحة المسلمين بغير إذن السلطان إذا وقع فيها إنسان فمات يضمن عند أبي حنيفة ومحمد، ولا يضمن عند أبي يوسف ، أبو يوسف: الإذن فيما هو من مصالح المسلمين ثابت دلالة
يضمن، وعند أبي يوسف لا Maliki
حافر البئر في طريق العامة لمصلحة المسلمين بغير إذن السلطان إذا وقع فيها إنسان فمات لم يقيّد الضمان بالإذن
لا يتقيد بالإذن Shafi'i
حافر البئر في طريق العامة لمصلحة المسلمين بغير إذن السلطان إذا وقع فيها إنسان فمات يضمن، وفي رأي آخر لا يضمن ، لأن أمر العامة إلى الإمام فلا بد من إذنه؛ والرأي الآخر: الإذن ثابت دلالة
يضمن، وقول لا يضمن Hanbali
حافر البئر في طريق العامة لمصلحة المسلمين بغير إذن السلطان إذا وقع فيها إنسان فمات يضمن ، لأن أمر العامة إلى الإمام فلا بد من إذنه
يضمن
The texts
٤٧ - وَمَنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي طَرِيقِ الْعَامَّةِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِمَصْلَحَةٍ فَفِيهَا الضَّمَانُ بِمَا تَلِفَ مِنْهَا، وَإِنْ كَانَتْ لِمَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ، فَوَقَعَ فِيهَا إِنْسَانٌ وَمَاتَ فَإِنْ كَانَ الْحَفْرُ بِإِذْنِ السُّلْطَانِ فَلاَ ضَمَانَ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ يَضْمَنُ؛ لأَِنَّ أَمْرَ الْعَامَّةِ إِلَى الإِْمَامِ، فَلاَ بُدَّ مِنْ إِذْنِهِ، وَهَذَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالْحَنَفِيَّةِ عَدَا أَبِي يُوسُفَ فَعِنْدَهُ لاَ يَضْمَنُ؛ لأَِنَّ مَا كَانَ مِنْ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ كَانَ الإِْذْنُ فِيهِ ثَابِتًا دَلاَلَةً، وَهُوَ أَيْضًا رَأْيٌ لِلشَّافِعِيَّةِ، وَلَمْ يُقَيِّدِ الْمَالِكِيَّةُ ذَلِكَ بِالإِْذْنِ. وَمَنْ حَفَرَ فِي مِلْكِهِ أَوْ فِي مَوَاتٍ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ اتِّفَاقًا (٢) . وَيَرَى أَبُو حَنِيفَةَ أَنَّ الْوَاقِعَ فِي الْحَفْرِ لَوْ مَاتَ جُوعًا أَوْ غَمًّا فَلاَ ضَمَانَ عَلَى الْحَافِرِ وَيُوَافِقُهُ أَبُو يُوسُفَ فِي الْمَوْتِ جُوعًا أَمَّا إِنْ مَاتَ غَمًّا فَالضَّمَانُ عَلَى الْحَافِرِ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إذن» vol. 2 p. 388
From the schools’ own books Light the ruling
Hanafi يضمن، وعند أبي يوسف لا
Its place in «الجوهرة النيرة» vol. 2 p. 134
قَوْلُهُ: (وَمَنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ وَضَعَ حَجَرًا فَتَلِفَ بِذَلِكَ إنْسَانٌ فَدِيَتُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ وَإِنْ تَلِفَ فِيهَا بَهِيمَةٌ فَضَمَانُهَا فِي مَالِهِ) لِأَنَّ ذَلِكَ ضَمَانُ مَالٍ وَضَمَانُ الْمَالِ لَا يَتَحَمَّلُهُ الْعَاقِلَةُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ لِأَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِالْقَتْلِ وَحَافِرُ الْبِئْرِ لَيْسَ بِقَاتِلٍ لِأَنَّهُ قَدْ يَقَعُ فِي الْبِئْرِ بَعْدَ مَوْتِ الْحَافِرِ فَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ قَاتِلًا بَعْدَ مَوْتِهِ وَلَا يُحْرَمُ الْمِيرَاثَ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ لَيْسَ بِقَاتِلٍ وَحِرْمَانُ الْمِيرَاثِ يَتَعَلَّقُ بِالْقَتْلِ،
Its place in «المدونة» vol. 4 p. 665
قُلْتُ: أَرَأَيْتَ مَنْ حَفَرَ بِئْرًا عَلَى طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِ رَبِّ الْأَرْضِ، أَيَضْمَنُ أَمْ لَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ مَا عَطِبَ فِيهَا؟ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: مَنْ حَفَرَ شَيْئًا مِمَّا يَجُوزُ لَهُ فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ أَوْ فِي دَارِهِ، فَعَطِبَ فِيهَا إنْسَانٌ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.
Shafi'i يضمن، وقول لا يضمن
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
الاحتطاب من المحوز أو المملوك الحفر في الملك أو الموات