فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قتل الجماعة بالواحد

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُقتل الجمع بالواحد إذا اشترك كل واحد منهم في الفعل المفضي إلى الموت؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قتل الجماعة بالواحد إذا اشترك كل منهم في الفعل المفضي إلى الموت يُقتلون جميعًا قصاصًا، إذا تحققت سائر شروط القصاص

يُقتل الجمع
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

قتل الجماعة بالواحد إذا اشترك كل منهم في الفعل المفضي إلى الموت يُقتلون جميعًا قصاصًا، إذا تحققت سائر شروط القصاص

يُقتل الجمع
الحنابلة

قتل الجماعة بالواحد إذا اشترك كل منهم في الفعل المفضي إلى الموت يُقتلون جميعًا قصاصًا، إذا تحققت سائر شروط القصاص

يُقتل الجمع

نص المسألة

حُكْمُ الرَّبِيئَةِ فِي الْقِصَاصِ: ٨ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يُقْتَل الْجَمْعُ بِالْوَاحِدِ إِذَا اشْتَرَكَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي الْفِعْل الْمُفْضِي إِلَى الْمَوْتِ، وَيُقْتَصُّ مِنْهُمْ جَمِيعًا إِذَا تَحَقَّقَتْ سَائِرُ شُرُوطِ الْقِصَاصِ، كَمَا هُوَ مُفَصَّلٌ فِي مُصْطَلَحِ: (قِصَاص) . وَإِذَا كَانَ مَعَهُمْ رَبِيئَةٌ وَلَمْ يَشْتَرِكْ مَعَهُمْ فِي الْفِعْل الْمُفْضِي لِلْمَوْتِ وَلَمْ يُبَاشِرْهُ فَالْجُمْهُورُ (الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) عَلَى أَنَّهُ لاَ يُقْتَصُّ مِنْهُ، سَوَاءٌ أَكَانَ مُتَّفِقًا مَعَهُمْ فِي قَصْدِ الْقَتْل أَمْ لاَ؛ لأَِنَّهُمْ يَشْتَرِطُونَ فِي الْقِصَاصِ الْمُبَاشَرَةَ مِنَ الْكُل (١) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يُقْتَصُّ مِنْهُ إِذَا كَانَ مُتَمَالِئًا مَعَهُمْ، بِأَنْ قَصَدَ الْجَمِيعُ الْقَتْل وَحَضَرُوا وَإِنْ لَمْ يَتَوَلَّهُ إِلاَّ وَاحِدٌ مِنْهُمْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ لَوِ اسْتُعِينَ بِهِ أَعَانَهُ، كَمَا هُوَ الْحُكْمُ عِنْدَهُمْ فِي الرِّدْءِ (٢) . وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (قِصَاص) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ربيئة» ج ٢٢ ص ٩١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُقتل الجمع

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٧ ص ٢٣٨

وَكَذَا لَا تُشْتَرَطُ الْمُمَاثَلَةُ، فِي الْعَدَدِ فِي الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ، وَإِنَّمَا تُشْتَرَطُ فِي الْفِعْلِ بِمُقَابَلَةِ الْفِعْلِ زَجْرًا، وَفِي الْفَائِتِ بِالْفِعْلِ جَبْرًا، حَتَّى لَوْ قَتَلَ جَمَاعَةٌ وَاحِدًا يُقْتَلُونَ بِهِ قِصَاصًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْوَاحِدِ وَالْعَشَرَةِ مُمَاثَلَةٌ لِوُجُودِ الْمُمَاثَلَةِ فِي الْفِعْلِ، وَالْفَائِتِ بِهِ زَجْرًا، وَجَبْرًا عَلَى مَا نَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَأَحَقُّ مَا يُجْعَلُ فِيهِ الْقِصَاصُ إذَا قَتَلَ الْجَمَاعَةُ الْوَاحِدَ؛

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يُقتل الجمع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُقتل الجمع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.