فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القصاص من الربيئة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُقتص من الربيئة إذا لم يشارك القتلة في الفعل المفضي إلى الموت ولم يباشره؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القصاص من الربيئة الذي لم يباشر القتل لا يُقتص منه، لاشتراطهم المباشرة من الكل في القصاص، اتفق معهم في قصد القتل أم لا

لا قصاص
المالكية

القصاص من الربيئة الذي لم يباشر القتل يُقتص منه إذا كان متمالئًا معهم، قصد الجميع القتل وحضروا، بحيث لو استُعين به أعان

يُقتص منه بشرطه
الشافعية

القصاص من الربيئة الذي لم يباشر القتل لا يُقتص منه، لاشتراطهم المباشرة من الكل في القصاص، اتفق معهم في قصد القتل أم لا

لا قصاص
الحنابلة

القصاص من الربيئة الذي لم يباشر القتل لا يُقتص منه، لاشتراطهم المباشرة من الكل في القصاص، اتفق معهم في قصد القتل أم لا

لا قصاص

نص المسألة

حُكْمُ الرَّبِيئَةِ فِي الْقِصَاصِ: ٨ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يُقْتَل الْجَمْعُ بِالْوَاحِدِ إِذَا اشْتَرَكَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي الْفِعْل الْمُفْضِي إِلَى الْمَوْتِ، وَيُقْتَصُّ مِنْهُمْ جَمِيعًا إِذَا تَحَقَّقَتْ سَائِرُ شُرُوطِ الْقِصَاصِ، كَمَا هُوَ مُفَصَّلٌ فِي مُصْطَلَحِ: (قِصَاص) . وَإِذَا كَانَ مَعَهُمْ رَبِيئَةٌ وَلَمْ يَشْتَرِكْ مَعَهُمْ فِي الْفِعْل الْمُفْضِي لِلْمَوْتِ وَلَمْ يُبَاشِرْهُ فَالْجُمْهُورُ (الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) عَلَى أَنَّهُ لاَ يُقْتَصُّ مِنْهُ، سَوَاءٌ أَكَانَ مُتَّفِقًا مَعَهُمْ فِي قَصْدِ الْقَتْل أَمْ لاَ؛ لأَِنَّهُمْ يَشْتَرِطُونَ فِي الْقِصَاصِ الْمُبَاشَرَةَ مِنَ الْكُل (١) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يُقْتَصُّ مِنْهُ إِذَا كَانَ مُتَمَالِئًا مَعَهُمْ، بِأَنْ قَصَدَ الْجَمِيعُ الْقَتْل وَحَضَرُوا وَإِنْ لَمْ يَتَوَلَّهُ إِلاَّ وَاحِدٌ مِنْهُمْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ لَوِ اسْتُعِينَ بِهِ أَعَانَهُ، كَمَا هُوَ الْحُكْمُ عِنْدَهُمْ فِي الرِّدْءِ (٢) . وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (قِصَاص) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ربيئة» ج ٢٢ ص ٩١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا قصاص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُقتص منه بشرطه

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٨ ص ١٧

من نشأ عن فعله الموت قتل فقط (والمتمالؤون) على القتل أو الضرب بأن قصدوا جميعًا وحضروا قتله بحيث يكون الذي لم يضرب لو احتيج له لضرب ومات فورًا فيقتص منهم عند المكافأة (وإن) حصل التمالؤ على القتل (بسوط) أي بضرب سوط (سوط) من بعضهم حتى مات ولا يرد على اشتراط حضورهم قوله (و) يقتل (المتسبب) أي وإن لم يحضر لأن المراد به متسبب في فعل كحفر بئر لمعين وهذا غير المتمالىء على القتل (مع المباشر) المردى له فيها من غير تمالىء ولم يستغن عن هذا بقوله وكالإمساك للقتل لصراحة هذا بقتلهما معًا وأيضًا فهذا أعم لشموله لعدم اجتماعهما في وقت الهلاك فما تقدم اجتمعا وقته فهو سبب قريب لأنه مباشر لإمساكه ولولا هو ما قتل وهذا سبب بعيد لأنه حفر البئر ولم يباشر ولا يلزم من ترتب القصاص على سبب قريب ترتبه على سبب بعيد فلا يغني ذاك عن هذا وشبه بهذه قوله: (كمكره) بكسر الراء (ومكره) بفتحها فيقتلان هذا لتسببه في الإكراه وهذا لمباشرته وإنما جعلناه تشبيهًا بالمتسبب لا تمثيلًا لأن حافر البئر اتصل فعله بعين القتل

الشافعية

لا قصاص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا قصاص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.