فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم الرَّبيئة في الحرابة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُقتل الرَّبيئة مع المحاربين في قطع الطريق إذا حصل القتل ولو باشره بعضهم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الرَّبيئة في قطع الطريق إذا قتل بعض المحاربين يُقتل مع المحاربين كالمباشر، لأن المحاربة مبنية على المَنَعة والمعاضدة، وعادتهم مباشرة بعض وإعانة آخرين

يُقتل
المالكية

الرَّبيئة في قطع الطريق إذا قتل بعض المحاربين يُقتل مع المحاربين كالمباشر، لأن المحاربة مبنية على المَنَعة والمعاضدة، وعادتهم مباشرة بعض وإعانة آخرين

يُقتل
الشافعية

الرَّبيئة في قطع الطريق إذا قتل بعض المحاربين لا يجب عليه الحد بل يُعزَّر، إذا لم يباشر بنفسه وكان عينًا لهم أو أعانهم أو كثَّر جمعهم

التعزير
الحنابلة

الرَّبيئة في قطع الطريق إذا قتل بعض المحاربين يُقتل مع المحاربين كالمباشر، لأن المحاربة مبنية على المَنَعة والمعاضدة، وعادتهم مباشرة بعض وإعانة آخرين

يُقتل

نص المسألة

حُكْمُ الرَّبِيئَةِ فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ: ٩ - الرَّبِيئَةُ حُكْمُهُ حُكْمُ الْمُبَاشِرِ فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ (الْحِرَابَةِ) فَيُقْتَل مَعَ الْمُحَارِبِينَ إِذَا حَصَل الْقَتْل وَلَوْ بَاشَرَهُ بَعْضُهُمْ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ؛ لأَِنَّ الْمُحَارَبَةَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى حُصُول الْمَنَعَةِ وَالْمُعَاضَدَةِ، وَمِنْ عَادَةِ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ الْمُبَاشَرَةُ مِنَ الْبَعْضِ وَالإِْعَانَةُ مِنَ الْبَعْضِ الآْخَرِ. بِخِلاَفِ سَائِرِ الْحُدُودِ. وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ عُمَرَ قَتَل مَنْ كَانَ رَبِيئَةً لِلَّذِينَ قَتَلُوا (٣) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لاَ يَجِبُ الْحَدُّ عَلَى مَنْ أَعَانَ قُطَّاعَ الطَّرِيقِ أَوْ كَثَّرَ جَمْعَهُمْ بِالْحُضُورِ أَوْ كَانَ عَيْنًا لَهُمْ، وَلَمْ يُبَاشِرْ بِنَفْسِهِ، بَل يُعَزَّرُ (١) . (ر: قَطْعُ الطَّرِيقِ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ربيئة» ج ٢٢ ص ٩٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُقتل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُقتل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

التعزير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُقتل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.