فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الرجعة قبل الدخول

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تصح الرجعة في المطلقة قبل الدخول بها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الرجعة في المطلقة قبل الدخول لا تصح، لأن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها

لا تصح
المالكية

الرجعة في المطلقة قبل الدخول لا تصح، لأن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها

لا تصح
الشافعية

الرجعة في المطلقة قبل الدخول لا تصح، لأن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها

لا تصح
الحنابلة

الرجعة في المطلقة قبل الدخول لا تصح، لأن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها

لا تصح

نص المسألة

٦ - الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ تَحْصُل الرَّجْعَةُ بَعْدَ الدُّخُول بِالزَّوْجَةِ الْمُطَلَّقَةِ، فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْل الدُّخُول وَأَرَادَ مُرَاجَعَتَهَا فَلَيْسَ لَهُ الْحَقُّ فِي ذَلِكَ وَهَذَا بِالاِتِّفَاقِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْل أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً} (٣) . إِلاَّ أَنَّ الْحَنَابِلَةَ (٤) اعْتَبَرُوا الْخَلْوَةَ الصَّحِيحَةَ فِي حُكْمِ الدُّخُول مِنْ حَيْثُ صِحَّةُ الرَّجْعَةِ؛ لأَِنَّ الْخَلْوَةَ تُرَتِّبُ أَحْكَامًا مِثْل أَحْكَامِ الدُّخُول، أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الْمَذْهَبِ فَلاَ بُدَّ عِنْدَهُمْ مِنَ الدُّخُول لِصِحَّةِ الرَّجْعَةِ، وَلاَ تَكْفِي الْخَلْوَةُ (٥) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «رجعة» ج ٢٢ ص ١٠٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تصح

موضعها في«رد المحتار» ج ٣ ص ٤٠٥

(قَوْلُهُ: صَحَّتْ رَجْعَتُهُ السَّابِقَةُ) أَيْ الْمَذْكُورَةُ فِي قَوْلِهِ فَرَاجَعَهَا قَبْلَ الْوَضْعِ، أَيْ ظَهَرَ بِهَذِهِ الْوِلَادَةِ أَنَّ تِلْكَ الرَّجْعَةَ كَانَتْ صَحِيحَةً وَإِنْ كَانَ مُقْتَضَى إنْكَارِهِ الْوَطْءَ أَنَّهَا تَصِحُّ لِأَنَّهَا عَلَى زَعْمِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ؛ وَالْمُطَلَّقَةُ قَبْلَهُ لَا رَجْعَةَ لَهَا، لَكِنْ لَمَّا ثَبَتَ نَسَبُهُ صَارَ مُكَذَّبًا شَرْعًا فَصَحَّتْ رَجْعَتُهُ.

المالكية

لا تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تصح

موضعها في«الإنصاف» ج ٢١ ص ٢٢٦

قال فى «المُسْتَوْعِبِ»: الخَلْوَةُ تقومُ مَقامَ الدُّخولِ فى أرْبَعَةِ أشْياءَ، تَكْمِيلِ الصَّداقِ، ووُجوبِ العِدَّةِ، ومِلْكِ الرَّجْعَةِ إذا طلَّقها دُونَ الثَّلاث، وثُبوتِ الرَّجْعَةِ إنْ كانتَ مُطَلَّقَةً بعدَ الدُّخولِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.