فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استعمال الرجل حلي الذهب

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يحرم على الرجل استعمال الذهب إلا لضرورة أو حاجة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

استعمال الرجل الذهب يحرم إلا لضرورة أو حاجة، كالأنف والسن والأنملة

محرم
المالكية

استعمال الرجل الذهب يحرم إلا لضرورة أو حاجة، كالأنف والسن والأنملة

محرم
الشافعية

استعمال الرجل الذهب يحرم من غير ضرورة، يحرم على الرجال والنساء والخناثى من غير ضرورة

محرم
الحنابلة

استعمال الرجل الذهب يحرم إلا لضرورة أو حاجة، كالأنف والسن والأنملة

محرم

نص المسألة

ب - اسْتِعْمَال الرَّجُل الذَّهَبَ أَوِ الْفِضَّةَ: ٣ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي تَحْرِيمِ حُلِيِّ الذَّهَبِ عَلَى الرِّجَال، فَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُل اسْتِعْمَال الذَّهَبِ وَلاَ يَحِل لَهُ مِنْهُ إِلاَّ مَا دَعَتِ الضَّرُورَةُ أَوِ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ كَالأَْنْفِ وَالسِّنِّ وَالأُْنْمُلَةِ. وَيَجُوزُ لَهُ أَيْضًا لِلْحَاجَةِ شَدُّ أَسْنَانِهِ بِالذَّهَبِ. وَيَحِل لَهُ مِنَ الْفِضَّةِ الْخَاتَمُ، وَكَذَا تَحْلِيَةُ بَعْضِ أَدَوَاتِهِ كَسَيْفِهِ بِهَا، وَشَدُّ أَسْنَانِهِ بِالْفِضَّةِ، وَأَمَّا سَائِرُ حِلْيَةِ الْفِضَّةِ فَفِي تَحْرِيمِهَا عَلَى الرَّجُل خِلاَفٌ. وَالآْنِيَةُ الْمُتَّخَذَةُ مِنَ النَّقْدَيْنِ يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهَا عَلَى الْجَمِيعِ (١) . وَالتَّفْصِيل مَحَلُّهُ مُصْطَلَحُ: (آنِيَة) ، وَمُصْطَلَحُ: (حُلِيّ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «رجل» ج ٢٢ ص ١١٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

محرم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

محرم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

محرم

موضعها في«حاشية الشرواني» ص ١١٨

(قَوْلُهُ فَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ إلَخْ) عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْخَنَاثَى مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ حَتَّى يَحْرُمَ عَلَى الْمُكَلَّفِ أَنْ يَسْقِيَ بِهِ مَثَلًا غَيْرَ مُكَلَّفٍ فَإِنْ دَعَتْ ضَرُورَةٌ إلَى اسْتِعْمَالِهِ كَمِرْوَدٍ مِنْهُمَا لِجَلَاءِ عَيْنِهِ جَازَ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْإِنَاءُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا نَعَمْ الطَّهَارَةُ مِنْهُ صَحِيحَةٌ وَالْمَأْكُولُ وَنَحْوُهُ حَلَالٌ؛ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ لِلِاسْتِعْمَالِ لَا لِخُصُوصِ مَا ذُكِرَ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَلَا فَرْقَ فِي حُرْمَةِ مَا تَقَدَّمَ بَيْنَ الْخَلْوَةِ وَغَيْرِهَا إذْ الْخُيَلَاءُ مَوْجُودَةٌ عَلَى تَقْدِيرِ الِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ وَلَوْ وُجِدَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ عِنْدَ الِاحْتِيَاجِ اسْتَعْمَلَ الْفِضَّةَ لَا الذَّهَبَ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ.

الحنابلة

محرم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.