فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضم ربح عروض التجارة إلى الأصل

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يُضَمُّ الربح الحاصل في أثناء الحول من عروض التجارة إلى الأصل في حساب الزكاة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الربح الحاصل في أثناء الحول من عروض التجارة يبني حول كل مستفاد على حول جنسه، نماءً كان أو غيره

يُبنى على حول جنسه
المالكية

الربح الحاصل في أثناء الحول من عروض التجارة يُضَمُّ إلى الأصل ويُزَكَّى مع الأصل في آخر الحول، قياسًا على النتاج مع الأمهات، ولأن مراعاة حول كل زيادة مع اضطراب الأسواق يشق

يُضَمُّ
الشافعية

الربح الحاصل في أثناء الحول من عروض التجارة قولان: الأظهر يُضَمُّ ما لم يكن نضوض، والآخر يُضَمُّ مطلقًا، فإن كان نضوض زَكَّى الأصل لحوله واستأنف للربح حولًا

قولان
الحنابلة

الربح الحاصل في أثناء الحول من عروض التجارة يُضَمُّ إلى الأصل ويُزَكَّى مع الأصل في آخر الحول، لأنه نماء جارٍ في الحول تابع لأصله في الملك

يُضَمُّ

نص المسألة

زَكَاةُ رِبْحِ التِّجَارَةِ: ٧ - يُضَمُّ الرِّبْحُ الْحَاصِل مِنْ عُرُوضِ التِّجَارَةِ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْل إِلَى الأَْصْل، وَذَلِكَ لأَِجْل حِسَابِ الزَّكَاةِ. فَلَوِ اشْتَرَى مَثَلاً عَرْضًا فِي شَهْرِ الْمُحَرَّمِ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَصَارَتْ قِيمَتُهُ قَبْل آخِرِ الْحَوْل وَلَوْ بِلَحْظَةٍ ثَلاَثَمِائَةِ دِرْهَمٍ زَكَّى الْجَمِيعَ آخِرَ الْحَوْل، سَوَاءٌ حَصَل الرِّبْحُ فِي نَفْسِ الْعَرَضِ كَسِمَنِ الْحَيَوَانِ، أَمْ بِارْتِفَاعِ الأَْسْوَاقِ، قِيَاسًا عَلَى النِّتَاجِ مَعَ الأُْمَّهَاتِ؛ وَلأَِنَّ الْمُحَافَظَةَ عَلَى حَوْل كُل زِيَادَةٍ مَعَ اضْطِرَابِ الأَْسْوَاقِ مِمَّا يَشُقُّ؛ وَلأَِنَّهُ نَمَاءٌ جَارٍ فِي الْحَوْل تَابِعٌ لأَِصْلِهِ فِي الْمِلْكِ فَكَانَ مَضْمُومًا إِلَيْهِ فِي الْحَوْل، وَهَذَا مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي قَوْلٍ هُوَ خِلاَفُ الأَْظْهَرِ وَالْحَنَابِلَةِ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي يُوسُفَ، وَالأَْظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ يَضُمُّ الرِّبْحَ إِلَى الأَْصْل مَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ نُضُوضٌ فَإِنْ كَانَ فَلاَ يَضُمُّ بَل يُزَكِّي الأَْصْل لِحَوْلِهِ وَيَسْتَأْنِفُ لِلرِّبْحِ حَوْلاً. وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: إِنَّهُ يَبْنِي حَوْل كُل مُسْتَفَادٍ عَلَى حَوْل جِنْسِهِ نَمَاءً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ (١) . وَالتَّفَاصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (زَكَاةُ عُرُوضِ التِّجَارَةِ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ربح» ج ٢٢ ص ٨٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُبنى على حول جنسه

موضعها في«رد المحتار» ج ٢ ص ٢٨٨

(قَوْلُهُ: مِنْ جِنْسِهِ) سَيَأْتِي؛ أَنَّ أَحَدَ النَّقْدَيْنِ يُضَمُّ إلَى الْآخَرِ وَأَنْ عُرُوضَ التِّجَارَةِ تُضَمُّ إلَى النَّقْدَيْنِ لِلْجِنْسِيَّةِ بِاعْتِبَارِ قِيمَتِهَا، وَاحْتَرَزَ عَنْ الْمُسْتَفَادِ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ كَالْإِبِلِ مَعَ الشِّيَاهِ فَلَا تُضَمُّ بَحْرٌ

المالكية

يُضَمُّ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُضَمُّ

موضعها في«الروض المربع» ص ٢١٠

باب زكاة العروض] [العروض] : جمع عرض - بإسكان الراء - وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل ربح، سمي بذلك لأنه يعرض ليباع ويشترى أو لأنه يعرض ثم يزول. (إذا ملكها) أي العروض (بفعله) كالبيع والنكاح والخلع وقبول الهبة والوصية واسترداد المبيع (بنية التجارة) عند التملك واستصحاب حكمها فيما تعوض عن عرضها (وبلغت قيمتها نصابا) من أحد النقدين (زكى قيمتها) لأنها محل الوجوب لاعتبار النصاب بها، ولا تجزئ الزكاة من العروض،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.