هل يُضَمُّ الربح الحاصل في أثناء الحول من عروض التجارة إلى الأصل في حساب الزكاة؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
الربح الحاصل في أثناء الحول من عروض التجارةيبني حول كل مستفاد على حول جنسه، نماءً كان أو غيره
يُبنى على حول جنسه
المالكية
الربح الحاصل في أثناء الحول من عروض التجارةيُضَمُّ إلى الأصل ويُزَكَّى مع الأصل في آخر الحول، قياسًا على النتاج مع الأمهات، ولأن مراعاة حول كل زيادة مع اضطراب الأسواق يشق
يُضَمُّ
الشافعية
الربح الحاصل في أثناء الحول من عروض التجارةقولان: الأظهر يُضَمُّ ما لم يكن نضوض، والآخر يُضَمُّ مطلقًا، فإن كان نضوض زَكَّى الأصل لحوله واستأنف للربح حولًا
قولان
الحنابلة
الربح الحاصل في أثناء الحول من عروض التجارةيُضَمُّ إلى الأصل ويُزَكَّى مع الأصل في آخر الحول، لأنه نماء جارٍ في الحول تابع لأصله في الملك
ولا يضم إلى مال التجارة في الحول إلا إذا كان ثمراً ناشئاً عن الشجر المتجر فيه، أو نتاجاً ناشئاً عن الحيوان المتجر فيه، فإنه يضم إليه في الحول. الحنابلة قالوا: يضم الربح لأصله في الحول إذا كان الأصل نصاباً،
باب زكاة العروض] [العروض] : جمع عرض - بإسكان الراء - وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل ربح، سمي بذلك لأنه يعرض ليباع ويشترى أو لأنه يعرض ثم يزول. (إذا ملكها) أي العروض (بفعله) كالبيع والنكاح والخلع وقبول الهبة والوصية واسترداد المبيع (بنية التجارة) عند التملك واستصحاب حكمها فيما تعوض عن عرضها (وبلغت قيمتها نصابا) من أحد النقدين (زكى قيمتها) لأنها محل الوجوب لاعتبار النصاب بها، ولا تجزئ الزكاة من العروض،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.