مسائل الخلاف الصلاة رجل
الجواب في كل مذهب بألفاظناالحنفية
صلاة الجمعة على المرأة لا تجب ، الذكورة من شرائط وجوب الجمعة
لا تجب المالكية
صلاة الجمعة على المرأة لا تجب ، الذكورة من شرائط وجوب الجمعة
لا تجب الشافعية
صلاة الجمعة على المرأة لا تجب ، الذكورة من شرائط وجوب الجمعة
لا تجب الحنابلة
صلاة الجمعة على المرأة لا تجب ، الذكورة من شرائط وجوب الجمعة
لا تجب
نص المسألة الموسوعة الكويتية الأوسط
هـ - وُجُوبُ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ عَلَى الرِّجَال دُونَ النِّسَاءِ: ٦ - مِنْ شَرَائِطِ وُجُوبِ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ الذُّكُورَةُ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلاَ تَجِبُ عَلَيْهَا صَلاَةُ الْجُمُعَةِ اتِّفَاقًا. انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (صَلاَةُ الْجُمُعَةِ) و كَوْنُ الرَّجُل إِمَامًا فِي الصَّلاَةِ دُونَ الْمَرْأَةِ: ٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى اشْتِرَاطِ الذُّكُورَةِ فِي إِمَامَةِ الصَّلاَةِ لِلرِّجَال فِي الْفَرِيضَةِ، فَلاَ تَصِحُّ إِمَامَةُ الْمَرْأَةِ لِلرِّجَال فِيهَا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخِّرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللَّهُ (٢) ، وَلِمَا رَوَى جَابِرٌ مَرْفُوعًا لاَ تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلاً (١) ، وَلأَِنَّ فِي إِمَامَتِهَا لِلرِّجَال افْتِتَانًا بِهَا (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «رجل» ج ٢٢ ص ١١٨
[ذكر إسقاط فرض الجمعة عن النساء] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لا جمعة على النساء (١). وأجمعوا على أنهن إن حضرن الإِمام فصلين معه أن ذلك مجزئ عنهن (٢). وممن حفظنا عنه أنه قال: لا جمعة على النساء: الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وعمر بن عبد العزيز، والشعبي، وقتادة، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، ومالك (٣)، وسفيان الثوري، والشافعي (٤)، وإسحاق (٥)، وأصحاب الرأي (٦). وكان عبد الله بن مسعود يخرج النساء من المسجد يوم الجمعة ويقول: اخرجن إلى بيوتكن خير لَكُنَّ. ١٧٢٤ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أبي إسحاق، عن أبي عمرو الشيباني أنه رأى ابن مسعود يخرج النساء من المسجد يوم الجمعة ويقول: اخرجن إلى بيوتكنَّ خير لَكُن (٧). (١) "الإجماع" للمصنف (٥٣)، "الإقناع" لاب
«الأوسط» لابن المنذر ج ٤ ص ١٧
من كتب المذاهب المعتمدة إبراز الحكم
موضعها في «المبسوط» ج ٢ ص ٢٣
الْمَرِيضَ وَعِنْدَهُمَا إذَا وَجَدَ قَائِدًا تَلْزَمُهُ لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى السَّعْيِ وَإِنَّمَا لَا يَهْتَدِي إلَى الطَّرِيقِ فَهُوَ كَالضَّالِّ إذَا وَجَدَ مَنْ يَهْدِيهِ إلَى الطَّرِيقِ غَيْرَ أَنَّ هَذِهِ شَرَائِطُ الْوُجُوبِ لَا شَرَائِطُ الْأَدَاءِ حَتَّى أَنَّ الْمُسَافِرَ وَالْمَمْلُوكَ وَالْمَرْأَةَ وَالْمَرِيضَ إذَا شَهِدُوا الْجُمُعَةَ فَأَدَّوْهَا جَازَتْ لِحَدِيثِ الْحَسَنِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - «كُنَّ النِّسَاءُ يُجْمَعْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيُقَالُ لَهُنَّ لَا تَخْرُجْنَ إلَّا تَفِلَاتٍ أَيْ غَيْرَ مُتَطَيِّبَاتٍ» وَلِأَنَّ سُقُوطَ فَرْضِ السَّعْيِ عَنْهُمْ لَا لِمَعْنَى فِي الصَّلَاةِ بَلْ لِلْحَرَجِ وَالضَّرَرِ فَإِذَا تَحَمَّلُوا الْتَحَقُوا فِي الْأَدَاءِ بِغَيْرِهِمْ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
حدود عورة الرجل الركبتان والسرة من العورة