فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ملك المنفعة بعقد الإجارة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يفيد عقد الإجارة المستأجرَ ملك المنفعة فيستوفيها بنفسه ويؤجرها لغيره؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

عقد الإجارة يفيد ملك المنفعة، فيستوفيها المستأجر بنفسه أو يؤجرها

يفيد الملك
المالكية

عقد الإجارة يفيد ملك المنفعة، فيستوفيها المستأجر بنفسه أو يؤجرها

يفيد الملك
الشافعية

عقد الإجارة يفيد ملك المنفعة، فيستوفيها المستأجر بنفسه أو يؤجرها

يفيد الملك
الحنابلة

عقد الإجارة يفيد ملك المنفعة، فيستوفيها المستأجر بنفسه أو يؤجرها

يفيد الملك

نص المسألة

٦٣ - أَمَّا إِذَا كَانَ مَنْشَأُ الاِنْتِفَاعِ عَنْ عَقْدٍ كَالإِْجَارَةِ وَالإِْعَارَةِ، فَإِنَّ الْفُقَهَاءَ يَتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ عَقْدَ الإِْجَارَةِ يُفِيدُ مِلْكَ الْمَنْفَعَةِ، فَيَكُونُ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْمَنْفَعَةَ بِنَفْسِهِ، وَيَكُونُ لَهُ أَنْ يُؤَجِّرَ فَيُمَلِّكَ الْمَنْفَعَةَ لِغَيْرِهِ. أَمَّا عَقْدُ الإِْعَارَةِ فَإِنَّهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِي إِفَادَتِهِ مِلْكَ الْمَنْفَعَةِ. فَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ عَلَى الصَّحِيحِ لاَ تُفِيدُ ذَلِكَ إِلاَّ بِإِذْنٍ مِنَ الْمَالِكِ، وَعَلَى ذَلِكَ فَلاَ يَجُوزُ لِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ يُعِيرَ غَيْرَهُ وَإِنَّمَا يَسْتَوْفِي الْمَنْفَعَةَ بِنَفْسِهِ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ تُفِيدُ الإِْعَارَةُ مِلْكَ الْمَنْفَعَةِ فَيَجُوزُ لِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ يُعِيرَ غَيْرَهُ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إذن» ج ٢ ص ٣٩٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يفيد الملك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يفيد الملك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يفيد الملك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يفيد الملك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.