فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان الحجام والطبيب

في ٣ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يضمن الحجام والفصاد والختان والطبيب ما يتلف بفعلهم بإذن صاحب الشأن؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ضمان الحجام والفصاد والختان والطبيب ما يتلف بفعلهم بالإذن لا ضمان عليهم، بشرط الإذن، وعدم مجاوزة الموضع المعتاد، وأن تكون لهم بصنعتهم بصارة ومعرفة

لا ضمان
المالكية

ضمان الحجام والفصاد والختان والطبيب ما يتلف بفعلهم بالإذن لا ضمان عليهم، بشرط الإذن، وعدم مجاوزة الموضع المعتاد، وأن تكون لهم بصنعتهم بصارة ومعرفة

لا ضمان
الشافعية

ضمان الحجام والفصاد والختان والطبيب ما يتلف بفعلهم بالإذن لا ضمان عليهم في الأصح، بشرط الإذن، وعدم مجاوزة الموضع المعتاد، وأن تكون لهم بصنعتهم بصارة ومعرفة

لا ضمان
الحنابلة

ضمان الحجام والفصاد والختان والطبيب ما يتلف بفعلهم بالإذن لا ضمان عليهم، بشرط الإذن، وعدم مجاوزة الموضع المعتاد، وأن تكون لهم بصنعتهم بصارة ومعرفة

لا ضمان

نص المسألة

ب - الْحُقُوقُ الْوَاجِبَةُ بِإِيجَابِ الْعَقْدِ وَمِنْ أَمْثِلَتِهَا: ٤٣ - الْحَجَّامُ وَالْفَصَّادُ وَالْخَتَّانُ وَالطَّبِيبُ لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِمْ فِيمَا يَتْلَفُ بِفِعْلِهِمْ، إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِالإِْذْنِ وَلَمْ يُجَاوِزُوا الْمَوْضِعَ الْمُعْتَادَ، وَكَانَتْ لَهُمْ بِصَنْعَتِهِمْ بَصَارَةٌ وَمَعْرِفَةٌ، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الأَْصَحِّ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إذن» ج ٢ ص ٣٨٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا ضمان

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٧ ص ٥٣

(وإن) عمله (ببيت) للصانع وبالغ عليه لئلا يتوهم أنه لم ينصب نفسه للناس حيث عمله ببيته (أو) عمله (بلا أجر) تلف بصنعه أم بغير صنعه ما لم يكن في صنعته تغرير فإن كان فيها تغرير كنقش المنصوص وثقب اللؤلؤ واحتراق الخبز عند الفران والثوب في قدر الصباغ وتقويم السيوف فلا ضمان إلا أن يعلم أنه تعدى فيها أو أخذها على غير وجه مأخذها فيضمن حينئذٍ قاله في التوضيح زاد ابن رشد مثل ذلك البيطار يطرح الدابة أو الخاتن يختن الصبي أو الطبيب يسقي المريض أو يكوي أو يقطع شيئًا أو الحجام يقلع ضرسًا لرجل فيموت كل من ذلك فلا ضمان على واحد من هؤلاء في ماله ولا على عاقلته لأنه مما فيه التغرير فكان صاحبه هو الذي عرضه لما أصابه إلا أن يخطئ في فعله وهو من أهل المعرفة ففي ماله أن نقص عن الثلث وإلا فعلى عاقلته فإن لم يكن من أهل المعرفة أو تعمد التناول على غير وجهه فعليه العقوبة وفي كون الدية على عاقلته أو عليه قولًا ابن القاسم وظاهر ما لمالك اهـ.

الشافعية

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا ضمان

موضعها في«الإنصاف» ج ١٤ ص ٤٨٢

ولا ضَمانَ على حَجَّام، ولا خَتَّانٍ، ولا بَزَّاغٍ -وهو البَيطارُ- ولا طَبيبٍ، إذا عُرِفَ فهم حِذْقُ الصَّنْعَةِ، ولم تَجْنِ أَيدِيهم. هذا المذهبُ، وعليه الأَصحابُ، وقطَع به كثيرٌ فهم.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.