الحنفية
يُحدّ كالمباشرلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُقام حدّ الحرابة على الرِّدء (المعين لقطاع الطريق) كما يُقام على المباشر؟
الرِّدء المعين لقطاع الطريق حكمه حكم المباشر فيُقام عليه الحد، لأن المحاربة تتحقق بأن يكون بعضهم رِدءًا لبعض، فيُقتل إن قتل أحدهم
يُحدّ كالمباشرالرِّدء المعين لقطاع الطريق حكمه حكم المباشر فيُقام عليه الحد، لأن المباشر لا يتمكن من فعله إلا بقوة الرِّدء، ويشمل من يتقوى بجاهه المحاربون
يُحدّ كالمباشرالرِّدء المعين لقطاع الطريق لا يجب عليه الحد بل يُعزَّر بالحبس والنفي وغيرهما، إذا أعان القطاع أو كثّر جمعهم بالحضور أو كان عينًا لهم ولم يباشر
تعزير لا حدالرِّدء المعين لقطاع الطريق حكمه حكم المباشر فيُقام عليه الحد، لأن المحاربة مبنية على المناصرة والمعاضدة، ولئلا ينفتح باب قطع الطريق
يُحدّ كالمباشرأ - الرِّدْءُ فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ (الْحِرَابَةِ) : ٥ - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) أَنَّ الرِّدْءَ أَيِ الْمُعِينَ لِقُطَّاعِ الطَّرِيقِ حُكْمُهُ حُكْمُ الْمُبَاشِرِ، فَإِنْ بَاشَرَ أَحَدُهُمْ أُجْرِيَ الْحَدُّ عَلَيْهِمْ بِأَجْمَعِهِمْ، فَإِذَا قَتَل أَحَدُهُمْ يُقْتَل هُوَ وَالآْخَرُونَ؛ لأَِنَّهُ جَزَاءُ الْمُحَارَبَةِ، وَهِيَ تَتَحَقَّقُ بِأَنْ يَكُونَ الْبَعْضُ رِدْءًا لِلْبَعْضِ؛ وَلأَِنَّ الْمُحَارَبَةَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى حُصُول الْمَنَعَةِ وَالْمُعَاضَدَةِ وَالْمُنَاصَرَةِ، وَمِنْ عَادَةِ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ الْمُبَاشَرَةُ مِنَ الْبَعْضِ وَالإِْعَانَةُ مِنَ الْبَعْضِ الآْخَرِ، وَلاَ يَتَمَكَّنُ الْمُبَاشِرُ مِنْ فِعْلِهِ إِلاَّ بِقُوَّةِ الرِّدْءِ، فَلَوْ لَمْ يَلْحَقِ الرِّدْءُ بِالْمُبَاشِرِ لأََدَّى ذَلِكَ إِلَى انْفِتَاحِ بَابِ قَطْعِ الطَّرِيقِ، فَيَسْتَوِي فِيهِ الْمُبَاشِرُ وَالرِّدْءُ كَالْغَنِيمَةِ، وَنَصَّ الدُّسُوقِيُّ عَلَى أَنَّ الرِّدْءَ يَشْمَل مَنْ يَتَقَوَّى الْمُحَارِبُونَ بِجَاهِهِ، إِذْ لَوْلاَ جَاهُهُ مَا تَجَرَّأَ الْقَاتِل عَلَى الْقَتْل، فَجَاهُهُ إِعَانَةٌ عَلَى الْقَتْل حُكْمًا (١) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لاَ يَجِبُ الْحَدُّ عَلَى مَنْ أَعَانَ قُطَّاعَ الطَّرِيقِ أَوْ كَثَّرَ جَمْعَهُمْ بِالْحُضُورِ، أَوْ كَانَ عَيْنًا لَهُمْ وَلَمْ يُبَاشِرْ بِنَفْسِهِ، بَل يُعَزَّرُ بِالْحَبْسِ وَالنَّفْيِ وَغَيْرِهِمَا (١) . وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (حِرَابَة) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.